للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: [مشكل] (١) يشكل على قوله هذا: «وهو أنَّ الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك» مسائل:

وهي أنَّهم لو شهدوا أن أباه دخل في هذه الدار ومات فيها، أو شهدوا أنَّه كان فيها حتى مات، أو شهدوا أنَّه مات فيها، أو شهدوا أنَّه مات وهو قاعد على هذا البساط، أو نائم على هذا الفراش، أو شهدوا أنَّه مات وهذا الثوب موضوع على رأسه، لا تقبل هذه الشَّهادة حتى لا يستحق الوارث شيئاً من هذه الأشياء [كلها] (٢)، وإن كانت هذه الأشياء في يد مورثه وقت الموت (٣).

قلت: خرج الجواب عن هذه المسائل [كلها] (٤) مما ذكره بقوله: «بواسطة الضمان»، وهذه الأشياء ليست بموجبة للضمان، وإن كانت في يده في حال الموت.

وذكر الإمام التمرتاشي [رحمة الله عليه] (٥)، بعد ذكر هذه المسائل: لم يستحق المدَّعى بهذا شيئاً؛ لأنَّ اليد على المحل لا تثبت بهذه الأشياء، بدليل أنَّه لا يصير غاصباً ولا يصير ذو اليد مقِرَّاً له، فكذا في الشَّهادة، بخلاف الشَّهادة بالركوب والحمل واللبس؛ لأنَّ اليد تثبت بهذه الأشياء، بدليل أنَّه يصير غاصباً بهذه الأشياء (٦).

«فصار بمنزلة الشَّهادة على قيام ملكه» (٧)؛ أي: فصار قول الشُّهود بأنَّها كانت في يده وقت الموت بمنزلة الشَّهادة بأنَّها كانت ملكه وقت الموت.

«وإن/ قالوا لرجل حيٍّ يشهد أنَّها كانت في يد المدَّعى منذ أشهر لم تقبل» (٨)؛ يعني: إذا كانت الدار في يد رجلٍ فادَّعاها رجلٌ آخر، وليست الدار في يده أنَّها له فشهد الشُّهود على هذا الطريق.

قيد بقوله: «حيٌّ»؛ لأنَّه لو شهدوا للميت بأنَّها كانت في يده وقت [موته] (٩) تقبل الشَّهادة بالإجماع، وتكون الدار لوارثه، وقد ذكرناه (١٠).

وقيد بقوله: «أنَّها كانت في يد المدَّعى»؛ لأنَّهم لو شهدوا أنَّها كانت له تقبل بالاتفاق. كذا في الجامع الصغير لقاضي خان (١١).

وأمَّا قوله: «منذ أشهر»، فوجوده كعدمه، فإنَّ هذا الخلاف ثابت فيما إذا لم يذكره، فإنَّه ذكر الإمام التُّمرتاشي: شهدوا لحي أنَّ العين كان في يده لم تقبل؛ لأنَّ اليد محتملة يد غصبٍ، أو يد ملك، فإن كانت يد غصبٍ عن ذي اليد لا يجب إعادته، وإن كانت يد ملك يجب؛ فلا يجب بالشك (١٢).


(١) زيادة من: «ج».
(٢) سقط من: «س».
(٣) ينظر: المحيط البرهاني (٨/ ٣٨٦)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٥)، فتح القدير (٧/ ٤٥٩).
(٤) زيادة من: «س».
(٥) في «س»: [رحمه الله].
(٦) ينظر: فتح القدير (٧/ ٤٥٩).
(٧) الهداية (٣/ ١٢٨).
(٨) الهداية (٣/ ١٢٨).
(٩) سقط من: «ج».
(١٠) ينظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٨٣).
(١١) ينظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٨٣).
(١٢) ينظر: البحر الرائق (٧/ ١١٩)، حاشية رد المحتار (٧/ ١٨).