للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى إنَّه إذا شهد ثلاثة نفرٍ على رجلٍ بدين ألف درهم مثلاً، وقضى القاضي بشهادتهم، ثم رجع اثنان منهم، ضمنا نصف المال، ولو رجع واحدٌ منهم فلا ضمان على الراجع؛ وهذا لأن وجوب الحق في الحقيقة بشهادة الشَّاهدين؛ لأنَّ ما زاد على الشَّاهدين في هذه الحقوق فضلٌ في حق القضاء، إلَّا أن الشُّهود إذا كانوا أكثر من الاثنين يضاف القضاء ووجوب الحق إلى الكل لضرورة المزاحمة لاستواء حالهم، فإذا رجع واحد منهم زالت المزاحمة لزوال الاستواء، فظهر أنَّ القضاء كان مضافاً إلى شهادة المثنى.

إذا ثبت هذا فنقول: إذا شهد بالحق ثلاثةٌ ورجع واحدٌ منهم، فقد [بقي] (١) من تقوم بشهادته جميع الحق، فلا يضمن الراجع شيئاً، فإذا رجع اثنان منهم فقد بقي من يقوم بشهادته نصف الحق، [وكان الحق] (٢) التالف بشهادة الراجعين نصف الحق، فيجب ضمان ذلك النِّصف عليهما لاستوائهما في ذلك».

«وهذا لأنَّ الاستحقاق باق بالحجة» (٣)؛ أي: استحقاق المشهود به للمدعي باق بالحجة، وهى بقاء شهادة الشَّاهدين.

«المتلف متى استحق سقط الضمان»؛ أي: عن [ضمان] (٤) المتلف.

«فأولى أن [يمتنع] (٥)» (٦)؛ أي: الضمان؛ لأنَّ المنع أسهل من الدفع (٧).

صورته إذا أتلف إنسانٌ مال زيد مثلاً فقضى القاضي لزيد على المتلف بالضمان، ثم استحق ذلك العين المتلف عمرو، وأخذ الضمان من المتلِف، سقط الضمان الثابت على المتلف بقضاء/ القاضي لزيد.

وهاهنا أيضاً الحق ثابت للمدَّعي ببقاء [شهادة] (٨) الشَّاهدين ورجوع الراجع، وإن كان موجباً للضمان عليه فبقاء حق المدَّعى ببقاء شاهديه مانعاً للضمان بالطَّريق الأولى فلا يضمن.

وهذا معنى ما ذكره في المبسوط بقوله: «وقد بقي على الشَّهادة حجة تامة فلا يضمن الراجع شيئاً؛ لأنَّ الراجع وإن زعم أنَّه متلف بشهادته عليه؛ فما أتلفه يستحق عليه بشهادة غيره؛ واستحقاق ذلك عليه بالحجة يمنعه من الرجوع عليه بالضمان؛ كمن غصب مال إنسان، أو أتلفه، ثم استحق ذلك المال بالبيِّنة، فلا ضمان للمتلِف عليه على المتلف إذا لم يضمنه المستحق شيئاً» (٩).


(١) مكرر في: «س».
(٢) في «س»: [فكان التالف].
(٣) الهداية (٣/ ١٣٢).
(٤) سقط من: «س».
(٥) في «ج»: [يمنع].
(٦) الهداية (٣/ ١٣٣).
(٧) ينظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٢٠٤).
(٨) سقط من: «ج».
(٩) المبسوط (١٦/ ١٨٧).