للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهكذا ذكر أيضاً في الإيضاح قول القاضي الإمام أبي زيد.

وقال فيه أيضاً قبل هذا: فالتَّوكيل بالعقود ينقسم إلى قسمين:

منهما ما لها حقوق تقبل [الفصل] (١) عن الحكم كالنكاح، والخلع، والصُّلح عن دم العمد، والعتق على مال، والكتابة، والصلح على إنكار.

فنقول: حكم العقد يقع للموكل، فأمَّا الحقوق في التصرفات التي يقبل الحكم الفصل [فيها] (٢) عن العقد، فيقع للوكيل فيكون الوكيل أصيلاً في حق الحقوق دون الحكم.

قوله - رحمه الله - (٣): «والملك [يثبت] (٤) للموكل خلافة عنه» جواب سؤال مقدَّر، وهو أن يقال لمَّا ثبت الملك للموكل ينبغي أنْ [تكون تثبت] الحقوق أيضاً راجعة إلى الموكل؛ لأنَّ الحقوق تابعة للمك فأجاب عنه بهذا، وقال: نعم الملك يثبت للموكل ابتداءً؛ لكن تثبت له خلافة عن الوكيل لا أصالة، فكان الوكيل أصيلاً في حقوق العقد؛ فلذلك تضاف الحقوق إلى الوكيل، وحاصله أنَّ الوكيل خلف عن الموكل في حق استفادة التصرف، والموكل خلف عن الوكيل في حق الملك (٥).

«كالعبد يتَّهب» (٦)؛ أي: يقبل الهبة يثبت الملك للمولى ابتداءً.

وذكر في المبسوط: «فإن مولاه يقوم مقامه في المِلك بذلك السَّبب» (٧).

وقوله: «هو الصحيح» احتراز عن قول أبي الحسن الكرخي؛ فإن عنده يثبت الملك للوكيل بالشراء أولاً، ثم ينتقل إلى الموكل. كذا في التتمة في مسألة العين تفصيل نذكره (٨).

وهو ما ذكره في باب الوكالة بالبيع، والشراء بقوله: «وإذا اشترى الوكيل، ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده، فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه» (٩).

«لأن الوكيل فيها سفير» (١٠)، والسفير: هو الذي يحكي قول الغير، ومن حكى حكاية الغير لا يلزم عليه حكم قول الغير كما إذا حكى قذف الغير لا يكون قاذفاً.

«فصار كالرسول» (١١)؛ أي: فصار الوكيل في النكاح، وأمثاله كالرسول في باب البيع (١٢).

«وهذا لأنَّ الحكم فيها» (١٣)؛ أي: في هذه العقود، وهي النكاح، وأمثاله.


(١) في «ج»: [الفضل].
(٢) سقط من: «س».
(٣) زيادة من: «س».
(٤) سقط من: «س».
(٥) ينظر: درر الحكام (٢/ ٢٨٣).
(٦) الهداية (٣/ ١٣٨).
(٧) المبسوط (٥/ ٧٢).
(٨) فتح القدير (٨/ ١٧).
(٩) الهداية (٣/ ١٣٩).
(١٠) الهداية (٣/ ١٣٨).
(١١) الهداية (٣/ ١٣٨).
(١٢) ينظر: فتح القدير (٨/ ١٨).
(١٣) الهداية (٣/ ١٣٨).