للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر فِي الذَّخِيرَةِ (١) ولو وكّله بالخصومة غير جائز الإقرار، وفِي هذا الوجه يصير وكيلاً بالإنكار؛ لِأَنَّ باستثناء الإقرار بين أن التوكيل ما يتناول [نفس] (٢) الجواب إنما يتناول جواباً مقيدًا بالإنكار هكذا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رحمه الله- ثُمَّ قال وذكر [الشيخ الإمام] (٣) علي الْبَزْدَوِيّ -رحمه الله- فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (٤) إن هذا الاستثناء على قول أبي يُوسُف -رحمه الله- لا يصحّ؛ لِأَنَّهُ لو صحّ يبقى وكيلاً بالإنكار وتعذّر تصحيح الوكالة بالإنكار؛ لاحتمال كونه مبطلاً فيه وهو أنَّه إنما يملك التوكيل بجواب هو حق (وَعَنْ مُحَمَّد -رحمه الله- أَنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ لِلتَّنْصِيصِ زِيَادَةَ دِلَالَةٍ عَلَى مِلْكِهِ إيَّاهُ) (٥) أي: للتنصيص (٦) على الاستثناء زيادة دلالة على أن غرض الموكل من التوكيل الإنكار؛ لِأَنَّهُ لما استثنى الإقرار لا يجوز إقرار الوكيل على الموكل فكان الاستثناء دليلاً على ملك الموكل استثناء الإقرار لما ذكرنا من تقرير شيخ الإسلام -رحمه الله- بقوله: إن باستثناء الإقرار تبين أن [التوكيل] (٧) ما يتناول [نص] (٨) الجواب إنما يتناول جواباً مقيدًا بالإنكار (وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الأُوْلَى) (٩) يعني إِذَا أطلق الوكالة بالخصومة يحمل ذلك على الأول وهو مطلق الجواب؛ لِأَنَّ [مطلق الجواب] (١٠) هو الثابت للموكل لا أن يكون أحد النوعين من الإقرار والإنكار ثابتًا له عينًا فكذلك فِي وكيله (وَعَنْهُ) أي: وعن مُحَمَّد -رحمه الله-.

وذكر فِي التَّتِمَّة (١١) فِي فصل الوكالة بالخصومة، وعن مُحَمَّد -رحمه الله- يصح استثناء الإقرار من الطالب لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ ولا يصح من المطلوب؛ لِأَنَّهُ مجبور عليه يعني أن الوكيل إِذَا كان من جانب المدّعي صح استثناء الإقرار فإنّ المدعي لما كان مخيّرًا بين الإقرار والإنكار أفاد الاستثناء فائدته فِي حقه فيصح التوكيل به (١٢).


(١) يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٨/ ٧٨٨).
(٢) في (أ) و (ب) (بغير).
(٣) في (ج) (شَيْخُ الْإِسْلَام).
(٤) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٨٢).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥١).
(٦) [وهذا لأنه] ساقط من (ب) والمعنى يستقيم بدونه.
(٧) فِي (أ) (الوكيل).
(٨) في (ج) (نفس).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥١).
(١٠) [ساقط] من (ج).
(١١) التتمة في الفتاوى؛ لبرهان الدين، محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه البخاري المتوفى سنة (٦١٦ هـ)، والتتمة كتاب جمع فيه مصنفه ما وقع إليه من الحوادث، والواقعات، وضم إليها ما في الكتب من المشكلات، وجمع في كل مسألة روايات مختلفة. يُنْظَر: كشف الظنون (١/ ٣٤٣)، معجم المؤلفين (٣/ ٧٩٦).
(١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥١).