للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر فِي الْإِيضَاحِ ولو أراد المطلوب أن يحلّف الوكيل ما [لم] (١) يعلم أنّ الطالب [قد] (٢) يستوفِي الدين لم يحلفه فِي قول أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُف. (٣)

[وقال زُفَر -رحمه الله-:] (٤) احلفه على العلم فإن أبى أن يحلف خرج عن الوكالة وكان الطالب على حجته؛ لِأَنَّ/ الوكيل لو أقرّ بذلك بطلت وكالته فجاز أن يحلف عليه وأبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُف يقولان: بأنّه يدّعي حقاً على الموكل لا على الوكيل فلو حلَّفْنا الوكيل لحلَّفْناه بطريق النيابة، والنيابة بالأيمان لا تجري، وهذا بخلاف الوارث حيث يحلف على العلم يعني ما يعلم أنَّ المورث قد استوفى الدين؛ لِأَنَّ الحق ثبت للوارث فكان مدّعياً عليه بطلان حقّه بفعل وجد من المورث فكان الحلف بطريق الأصالة دون النيابة إلا أنّه يستحلف على العلم وفِي مسألتنا الوكيل نائب [وليس بأصيل] (٥) والنيابة لا تجري فِي اليمين.

(وَإِنْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِي جَارِيَةٍ) (٦) أي: وكَّله بردّ الجارية بسبب العيب (بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ) أي: يؤمر المديون بدفع الدّين إلى الوكيل بدون تحليف الوكيل؛ (لِأَنَّ التَّدَارُكَ مُمْكِنٌ هُنَالِكَ) (٧) أي: فِي مسألة الدين وذكر الفرق فِي المَبْسُوط (٨) بين مسألة الدين ومسألة العيب من وجهين:

أحدهما: … أنّ فِي الدّين حق الطالب ثابت بيقين إذ ليس فِي دعوى الاستيفاء والإبراء ما ينافِي ثبوت أصل حقه لكنّه يدعي الإسقاط بعد تقرر السبب الموجب فلا يمتنع على الوكيل الاستيفاء ما لم يثبت المسقط، وأمّا فِي العيب إن علم المشتري بالعيب وقت العقد فيمتنع ثبوت حقه فِي الرد أصلاً فالبائع ليس يدّعي مسقطًا بل يزعم أنّ حقه فِي الردّ لم يثبت أصلاً فلابدّ من أن يحضر الموكل ويحلف ليتمكنّ من الردّ عليه.

وثانيهما: … أنّ الردّ بالعيب بقضاء القاضي فسخ للعقد والعقد إِذَا انفسخ لا يعود فلو أثبتنا له حقّ الردّ تضرر به الخصم فِي انفساخ عقده عليه، فأمّا قضاء الدين فليس فيه فسخ عقد، وإِذَا حضر الموكل فأبى أن يحلف يتوصّل المطلوب إلى قضاء حقّه فلهذا أمر بقضاء الدين.


(١) [ساقط] من (أ) و (ب).
(٢) فِي (أ) (فلا).
(٣) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٤٠٦).
(٤) [ساقط] من (ج).
(٥) [ساقط] من (ج)
(٦) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٣).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٢).
(٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ١٦).