للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَهَاهُنَا غَيْرُ مُمْكِنٍ) (١) أي: التدارك غير ممكن فِي مسألة ردّ الجارية بالعيب، لِأَنَّهُ لا يتمكّن من إعادة البيع بعدما قضى القاضي بالفسخ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ القاضي فِي العقود يَنْفَذُ ظاهراً وباطنًا (٢)، وإن ظهر بطلان الحجة ألا ترَى أن عند مُحَمَّد -رحمه الله- إِذَا لم ينفذ قضاء القاضي باطنًا فِي العقود والفسوخ كانت المسألة الثانية والأولى سواء أي: يرد القاضي فيهما جميعًا وعند أبي يُوسُف -رحمه الله- لو كان المشتري [حاضراً] (٣) و أراد أن يرد بالعيب لا يردّه القاضي ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب، وإن كان البائع لم يدع وإِذَا كان المشتري غائباً ومن مذهبه أنه لا يردّ إلا بعد اليمين لا يرد حتى يحضر المشتري ويحلف صيانة للقضاء عن البطلان كذا ذكره الإمام قَاضِي خَانْ -رحمه الله-فِي الجامع الصغير (٤).

[(لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْفَسْخِ مَاضٍ عَلَى الصِّحِّةِ، وَإِنْ ظَهَرَ الْخَطَأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله-كَمَا هُوَ مَذْهَبِهِ) (٥) (٦) فإن القضاء بالردّ ينفذ ظاهراً وباطنًا عند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- كذا ذكره الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيّ -رحمه الله- (٧).

وذكر فِي الذَّخِيرَةِ (٨) فإن لم يكن للبائع بَيِّنَةٌ على رِضَا الْآمِرِ بالعيب وردّ الوكيل الجارية على البائع بالعيب ثُمَّ [حضر] (٩) الآمر وادّعى الرضا وأراد أخذ الجارية فأبى البائع أن يدفعها وقال قد نقض القاضي البيع فلا سبيل لك عليها فإن القاضي لا يلتفت إلى قول البائع ويرد الجارية على الآمر؛ لِأَنَّ البائع مع الآمر تصادقا على أن الجارية ملك للآمر؛ لِأَنَّ البائع أدعى رضاء الآمر [بالعيب] (١٠) ولزوم الجارية إياه وصدقه الآمر بذلك فاستند التصديق إلى وقت الإقرار [وتحت] (١١) هذا التصادق أن القاضي أخطأ فِي قضائه بالرد وإن قضاءه بالردّ نفذ ظاهراً لا باطنًا فبقيت الجارية على حكم [ملك] (١٢) الآمر فِي الباطن فكان للآمر أن يأخذه.


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٢).
(٢) يُنْظَر: إيثار الإنصاف (ص: ٣٤٤).
(٣) [ساقط] من (ج).
(٤) تصحيف والصحيح شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان. يُنْظَر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٣٩١).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٢).
(٦) [ساقط] من (ج).
(٧) يُنْظَر: الجامع الصغير للشيباني (ص: ١٧٨).
(٨) يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٦/ ٥٥٢).
(٩) [ساقط] من (ج).
(١٠) [ساقط] من (ب).
(١١) في (ج) (ويجب).
(١٢) [ساقط] من (ج).