للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في فصول الاسْتَرُوشَنِيّ (١) في الفصل الرابع عشر رجل غصب أرضاً وزرعها فادَّعى رجل أنَّها أرضي وغصبها الزَّارِعُ مِنِّي وزرع فلو أثبت غصبه وإحداث يده بالبينة يكون هو ذا اليد، والذي زرع خارجاً، والحكم بينهما معلوم، ولو لم يثبت إحداث يده يكون الزارع صاحب اليد والْمُدَّعِي هو الخارج.

وذكر في دعوى العدَّة عقار في يد رجل جاء رجل وغلب عليه وأحدث يده فيه لا يصير بهذا ذا اليد، ولو علم القاضي يأمر بالتسليم إليه (٢).

وفي أوّل دعوى الفتاوى الصغرى (٣): إذا ادَّعى المنقول فأقر الْمُدَّعَى عليه أنَّه في يده يقبل إقراره وفي العقار لا يقبل حتّى يقيم البينة وإن أنكر اليد ولم يكن للمدّعي بينة يُحَلِّفْهُ.

وذكر في الذَّخِيرَةِ (٤) ثُمَّ إذا تعلق رجلان بعين، وأقاما البينة على اليد حتى جعلاه في أيديهما ولو أقام أحدهما بينة أن العين ملكه [قضى] (٥) له بالنصف الذي في يد صاحبه، وترك النصف الذي في يده على حاله.

وذكر في بعض المواضع (٦) إذا أقاما البينة على اليد ثُمَّ أقام أحدهما بينة أنَّ العين له قضى بِكُلِّهِ له، فهذا تنصيص أنَّه يقضي بالملك له في كل العين، وأنَّه مشكل؛ لأنَّ العين في أيديهما فبينته على ما في يده بينة صاحب اليد وبينة صاحب اليد على الملك المطلق (٧) لا تقبل، والجواب أنَّه لما أقام البينة على الملك بعدما أقام البينة على اليد قد أعرض عن تلك البينة فبطلت بينته على اليد، وصارت بمنزلة رجلين تنازعا في عين (٨)، وأقام أحدهما البينة على اليد والآخر على الملك وهناك يقضي لصاحب الملك كذا هاهنا (٩).


(١) مُحَمَّد بن محمود بن حسين أبو الفتح، مجد الدين الأسروشني، وقيل: الاسْتَرُوشَنِيّ نسبة إلى "أسروشنة"، وهي بلدة في شرقي سمرقند، فقيه حنفي، أخذ عن أبيه، وعن صاحب الهِدَايَة، وعن السيد ناصر الدين السمرقندي، وظهير الدين مُحَمَّد بن أحمد البخاري وغيرهم. من تصانيفه: "الفصول" في المعاملات، و"جامع أحكام الصغار" في الفروع، و"الفتاوى"، و"قرة العينين في إصلاح الدارين" في طاجكستان بآسيا الوسطى.
يُنْظَر: الفوائد البهية (ص ٢٠٠)، ومعجم المؤلفين (١١/ ٣١٧)، واللباب في تهذيب الأنساب (١/ ٥٤).
(٢) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٩).
(٣) الفتاوى الصغرى للشيخ الإمام عمر بن عبدالعزيز بن مازة المعروف بحسام الدين الشهيد، (ت ٥٣٦ هـ). يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٢٢٤)، أسماء الكتب (١/ ١٢٠).
(٤) يُنْظَر: الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (٤/ ٩٣).
(٥) في (أ) (رضي).
(٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٠/ ١٠٤).
(٧) (أراد بالمطلق: أن يدَّعي الملك من غير أن يتعرَّض للسبب، بأن يقول: هذا ملكي، ولم يقل: مَلَكه بسبب الشراء، أو الإرث، أو نحو ذلك). يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٩/ ٣٢٠).
(٨) [واحد] في (أ) والمعنى يستقيم بدونها.
(٩) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ٢٠٠)، اللباب شرح الكتاب (١/ ٣٦٤).