للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (نفياً لتهمة المواضعة) أي: يحتمل أنهما تواضعا/ على أن يصدق الْمُدَّعَى عليه الْمُدَّعِي بأنَّ العقار في يد الْمُدَّعِي ليحكم القاضي باليد للمُدَّعِي حتّى يتصرف الْمُدَّعِي فيه وهو في الواقع في يد الثالث كان ذلك قضاء بالتصرف في مال الغير، أو يؤدي ذلك إلى نقض القضاء عند ظهوره أنَّه في يد الثالث فلا بدَّ من طلبه حتى [يجب] (١) على القاضي إعانته.

وقوله: (وعن هذا قالوا في المنقول) إشارة إلى قوله: (يحتمل أن يكون مرهونًا في يده أو محبوساً بالثمن في يده)؛ لأنَّ العين في يد ذي اليد في هاتين الصورتين ليس [معترضاً] (٢) بل هو محبوس [بحق] (٣) في يد صاحب اليد وإن [كان] (٤) هو ملك غير صاحب اليد (لما قلنا) إشارة إلى قوله: (لأنَّ المطالبة حقه فلابدّ من [طلبه) (٥) لكن لابد من] (٦) تعريفه بالوصف فإن كان المُدَّعَى به وَزْنِيًّا فإنَّما يصح إذا بيَّنَ الجنس بأن قال: ذهب أو فضة وإن بيَّنَ الجنس بعد ذلك إن كان مضروبا يقول كذا كذا ديناراً ويذكر نوعه بُخَارِيّ الضرب أو نَيْسَابُورِيّ الضرب وينبغي أن يذكر صفته أنه جيِّدٌ أو وسطٌ أو رديءٌ وإنَّما يحتاج إلى ذكر الصفة إذا كان في البلد نقود مختلفة، وأمَّا إذا كان في البلد نقد واحد فلا (٧).

وإنْ كان في الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَالْكُلُّ في الرَّوَاجِ (٨) على السَّوَاءِ وَلَا صَرْف (لِلْبَعْضِ على الْبَعْضِ) (٩) أي: لا فضل، يجوز البيع ويعطي المشتري البائع أيَّ نقد شاء إلا أنَّ في الدَّعْوَى لابدَّ من تعيين أحدهما وإن كان [أحد] (١٠) النقدين أروج [وللآخر فضل] (١١) فالعقد جائز وينصرف إلى الأروج ويصير ذلك كالملفوظ في الدَّعْوَى فلا حاجة إلى البيان في الدَّعْوَى إلا إذا كان [مضى] (١٢) زمان طويل من وقت العقد إلى وقت الخصومة بحيث لا يُعْلَمُ الأروج وقت العقد فحينئذ يشترط بيان أنَّ الأروج في ذلك الوقت ما كان، وأنَّ الدَّعْوَى بسبب القرض والاستهلاك.


(١) في (أ) (يجري).
(٢) في (ب) و (ج) (بغير حق).
(٣) في (أ) (نحو).
(٤) [ساقط] من (أ).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٦).
(٦) [ساقط] من (ج).
(٧) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٢٦).
(٨) الرَّوَاجُ: نفق وكثر طلابه ورَاجَتِ الدراهم رَوَاجًا تعامل الناس بها. يُنْظَر: المصباح المنير؛ للفيومي (١/ ٢٤٢).
(٩) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٤)، الهداية شرح البداية (٣/ ٩٧).
(١٠) [ساقط] من (أ).
(١١) في (ج) (والآخر أفضل).
(١٢) [ساقط] من (ج).