للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك إذا تنازعا في نكاح امرأة وأقاما البينة وهي في يد أحدهما فصاحب اليد أولى ودعوى الملك مع الإعتاق بأن يكون عبد في يدي رجل أقام الخارج البينة أنه عبده أعتقه وأقام ذو اليد [البينة] (١) أنّه أعتقه وهو يملكه فبينة ذي اليد أولى من بيّنة الخارج على العتق ذكره في بَابِ العتاق من دعوى المَبْسُوط (٢)، ثُمَّ قال: هناك لأنَّ المقصود هناك إثبات الولاء على العبد والولاء كالنسب (٣)، وإنَّما أثبته كل واحد منهما على العبد فلما استوت البينتان في الإثبات يترجح جانب ذي اليد بيده وكذلك في دعوى الاستيلاد والتدبير ولنا أن بينة الخارج أكثر إثباتاً فكان أولى بالقبول بدليل (٤) البائع مع المشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن فالبائع يقول: كان الثمن ألفين، والمشتري يقول: ألفاً، وأقاما البينة على ما ادّعيا فبيّنة البائع أولى لما قلنا، وكذا هاهنا.

وتحقيق هذا الكلام ظاهر وهو أن البينتان شرعتا لإثبات الحقوق فأيُّهما كانت أكثر إثباتًا كانت هي أولى لأن الأخرى لا تعارضها؛ لأنَّه إنَّما يصار إلى الترجيح إذا استوت الحجتان فأمَّا إذا لم تستويا لا يصار إلى الترجيح وهاهنا لا مساواة بين بينة المدعي وبين بينة صاحب اليد؛ لأنَّ المدَّعِي ببينته يثبت الملك ابتداءً؛ لأنَّ الملك لم يكن له فالآن يثبت له ببينته والْمُدَّعَى عليه لا يُثبِت الملك؛ لأنَّ الملك ثابت له بظاهر (٥) اليد وبينة الخارج لم توجب زوال ملكه لأنَّها لا توجب الملك بنفسها وإنَّما تصير موجبة للحكم عند اتصال القضاء بها، فقبل القضاء يكون الملك ثابتًا للمدَّعَى عليه كما كان وإثبات الثابت لا يتصوّر (٦) فلا تكون بينته مثبتة للملك وإنَّما هو مؤكد لملك ثابت والتأكيد إثبات وصف للموجود لا إثبات أصل الملك وبينة الخارج تثبت أصل الملك فصحَّ قولنا أنَّها أكثر إثباتاً فكانت أولى بالقبول ولا يلزم على كلامنا مسألة النِّتاج وما يشبه النِّتاج من النَّسْج الذي لا يتكرر ونحوه؛ لأنَّ البينتين استوتا في الإثبات؛ لأنَّهما قامتا على النِّتاج وأنَّه توجب أوليَّة الملك لصاحبه واليد دليل على مطلق الملك لا على أوليّة الملك فصاحب البينة يثبت ببينته ما ليس بثابت له كالخارج فاستويا، ثُمَّ اليد دليل على بقاء (٧) ذلك الملك فصارت مرجحة.


(١) [ساقط] من (أ) و (ج).
(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ١٥٠).
(٣) يُنْظَر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (٤/ ٥٦١).
(٤) وفي (ب) (دليله).
(٥) وفي (ب) (بذلك).
(٦) يُنْظَر: كشف الأسرار (١/ ١٢٧).
(٧) في (ب) (نفاذ).