للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما هاهنا فالكلام في مطلق الملك من غير تعرض للسبب ولا للوقت فكانت الدَّعْوَى واقعة في [الملك] (١) في الحال واليد تدل عليه فيكون الثابت بالبينة ثابتًا بظاهر اليد وكان عمل بينة صاحب اليد في توكيل هذا الثابت فافترقا من هذا الوجه كذا في الطريقة اليرغرية قوله: (ولنا أن بينة الخارج أكثر إثباتًا) أي: في علم القاضي (أو إظهاراً) (٢) أي: في الواقع فإنّ الخارج ببينته يظهر ما كان ثابتًا في الواقع (بخلاف النِّتاج) (٣) يعني إذا ادّعى كل واحد من الخارج وذي اليد النِّتاج فبينة صاحب اليد أولى فإن قيل فعلى ما ذكرت من أنّ البينتين أيهما أكثر إثباتاً كانت أولى ينبغي أن يقبل بينة الخارج في دعوى النِّتاج أيضاً لأن بينته أكثر إثباتًا لأنها تثبت اليد والنِّتاج وببينة صاحب اليد [تثبت] (٤) النِّتاج لا غير فكانت هي أقل إثباتًا قلنا إنما رجحنا بينة الخارج في غير النِّتاج لأن بينة أكثر إثباتًا لأنه يثبت الملك على خصم هو مالك وبينة ذي اليد لا تثبت الملك على خصم هو مالك لأن بمجرد إقامة الخارج البينة لم يثبت الاستحقاق له قبل [القضاء] (٥) فلا يصير هو مقضياً عليه لو قضى ببينة ذي اليد.

وإذا قضى ببينة الخارج صار ذو اليد مقضيًا عليه فلزيادة الإثبات رجحنا بينة الخارج بخلاف دعوى النِّتاج فإن كل واحد من البينتين هناك/ تثبت أولية الملك لصاحبه وذلك لا يكون استحقاقًا على غيره ولهذا لا يصير ذو اليد مقضيًّا عليه إذا أقام البينة على النِّتاج حتى لو أقام ذو اليد البينة على النِّتاج بعد قضاء القاضي للخارج وجب قبول بينته فلما استويا في الإثبات رجحنا بينة ذي اليد كذا في المَبْسُوط (٦).

وذكر في الْإِيضَاحِ (٧) وإذا ثبت أن معنى البينة هو الإثبات نقول الخارج يثبت على ذي اليد ملكًا لم يكن ثابتًا فأما ذو اليد فلا يثبت على الخارج ملكًا لم يكن ثابتًا فلا يقبل بينته إلا على سبيل الدفع لبينة المدعي ولهذا لم يقبل بينة ذي اليد قبل بينة الخارج على أصل (٨) لأنه لا حاجة إلى الدفع وهذا أصل هذه المسائل وهو أن بينة الخارج تقبل للإثبات وبينة ذي اليد تقبل إذا كانت متضمنة لدفع بينة الخارج فإذا قامت البينتان على مطلق الملك كانت بينة الخارج في محلّها لأنها قامت للإثبات وليس في بينة ذي اليد ما يدفع بينة الخارج فلم تقبل فأمّا المسائل الإلزامية فخارجة على هذا الأصل فإنّهما إذا تنازعا في النِّتاج فبينة صاحب اليد متضمنة لدفع بينة الخارج لأنها تقوم على أولية الملك وأولية الملك لا تثبت إلا لأحدهما فإذا قدرنا ثبوتها لصاحب اليد كانت بينته متضمنة دفع بينة الخارج بخلاف مطلق الملك لأنه يتصور ثبوت الملك لهما على التعاقب إن لم يتصوّر على الانتظام فلم يكن في ظاهر بينة ذي اليد ما يدفع بينة الخارج فلا تقبل (٩).


(١) [ساقط] من (ب).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٧).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٧).
(٤) [ساقط] من (ب).
(٥) [ساقط] من (ب).
(٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ٦٠).
(٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٠/ ١٢٧).
(٨) وفي (ب) (أصله).
(٩) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٩٥).