(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ٣٢). (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، باب النكول ورد اليمين، برقم (٢١٢٥٧)، (١٠/ ١٨٤)، بلفظ: أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان -رضي الله عنه- سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر -رضي الله عنه-، فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف، فقال عمر -رضي الله عنه-: أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك. قال البيهقي: إسناد صحيح، إلا أنه منقطع. (٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٧). (٥) يعني: (إن كان النكول بذلًا كما هو مذهب أبي حنيفة، أو مقرًّا إن كان إقرارًا كما هو مذهبهما) أي الصاحبين رحمهما الله، فيصير المدَّعى عليه بالنكول مقرَّاً عندهما. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٨/ ١٧٧). (٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٧). (٧) سبق تخريجه، ص (١٨١). (٨) سبق تخريجه، ص (١٨١). (٩) يُنْظَر: الأم (٧/ ١٢٨)، الحاوي في فقه الشافعي (١٦/ ٣١٧)، روضة الطالبين (١٢/ ٤٧). (١٠) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٨٤) باب النكول ورد اليمين بلفظ (اليمين مع الشاهد فإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فإن نكل حلف المدعى).