للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أبى/ وقد امتنع عما هو مطلق له فصار باذلاً فأمّا الوارث فلا علم له بما صنع المورث فطولب بعلم إن كان له وإذا لم يفعل مع الإمكان صار باذلاً وذكر صاحب المحيط -رحمه الله- (١) الفرق بينهما بوجه آخر ذكر في بَابِ القضاء بالأيمان من قضايا الجامع الصغير فقال: والفقه فيه أن الوارث خلف عن الميت والنيابة لا تجري في اليمين حتى يحلف على البتات كالمورث ولا كذلك المشتري؛ لأنّه أصل بنفسه لا نائب عن غيره وذكر الإمام اللَّامِشِيِّ (٢) -رحمه الله- أن في كل موضع وجبت اليمين على البتات فحلف على العلم لا يكون معتبراً أو إذا نكل عن اليمين على العلم لا يعتبر ذلك النكول ولو وجبت على العلم فحلّف على البتات يسقط عنه [يقضي عليه الحلف على العلم ولو نكل عنه] (٣) يقضى عليه؛ لأنّ [النكول عن] (٤) الحلف على البتات أقوى كذا في الفصول (٥)، ومن ادّعى على آخر مالاً فافتدى يمينه أو صالحه فالإفتداء قد يكون بمال هو مثل المُدَّعَى به وقد يكون هو أقلّ من المُدَّعَى به.

وأمّا الصلح عن اليمين على المال فإنَّما يكون على مال أقلّ من المُدَّعَى به في الغالب؛ لأنّ الصلح ينبئ عن الحطيطة (٦) وكلاهما مشروع وهو مأثور عن عثمان -رضي الله عنه- فقد اختلفت روايات الكتب في أن عثمان -رضي الله عنه- كان مدعى عليه [في ذلك] (٧) أم مدّعياً ففي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ أنّه ادّعى عليه أربعين درهمًا فأعطى شيئاً وافتدى يمينه ولم يحلف فقيل ألا تحلف وأنت صادق فقال: أخاف أن يوافق قدر منيتي فيقال هذا بسبب يمينه الكاذبة (٨).

وذكر في الباب الأوّل من دعوى المَبْسُوط (٩) في احتجاج الشافعي -رحمه الله- (١٠) في مسألة رد اليمين على المدّعي أن عثمان -رضي الله عنه- كان مدّعياً فقال: وحجته في ردّ اليمين على المدّعي ما روي أن عثمان (١١) -رضي الله عنه- ادّعى مالاً على المقداد -رضي الله عنه- بين يدي عمر -رضي الله عنهم- إلى أن قال ليحلف لي عثمان وذكر الإمام الْمَحْبُوبِيّ (١٢) -رحمه الله- تمام القصّة فقال: روي أن مقداد بن الأسود -رضي الله عنه- استقرض من عثمان -رضي الله عنه- سبعة آلاف درهم ثُمَّ قضاه أربعة آلاف فترافعا إلى عمر -رضي الله عنه- في خلافته فقال المقداد -رضي الله عنه-: ليحلف يا أمير المؤمنين أن الأمر كما يقول وليأخذ سبعة آلاف فقال عمر لعثمان -رضي الله عنه- أنصفك المقداد احلف أنّها كما تقول وخذها فلم يحلف عثمان -رضي الله عنه- فلما خرج المقداد قال عثمان لعمر: إنّها كانت سبعة آلاف قال: فما منعك أن تحلف، وقد جعل ذلك إليك فقال عثمان -رضي الله عنه- عند ذلك ما قاله (١٣).


(١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/ ٦٩٥).
(٢) يُنْظَر: نتائج الأفكار (٨/ ٢١١ - ٢١٢).
(٣) [ساقط] من (أ) و (ب)
(٤) [ساقط] من (ج).
(٥) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٦) الحَطِيطَةُ فعيلة بمعنى مفعولة و اسْتَحَطَّهُ من الثمن كذا فَحَطَّهُ له وانْحَطَّ السعر نقص، والحَطِيطَةُ كذا وكذا من الثمن، وقوله تعالى: {وقولوا حِطّة} أي حُط عنا أوزارنا. يُنْظَر: المصباح المنير (١/ ١٤١)، مختار الصحاح؛ للرازي (ص: ١٦٧).
(٧) [ساقط] من (ج).
(٨) سبق تخريجه، ص (٢٠٩).
(٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ٦١).
(١٠) يُنْظَر: المهذب (٢/ ٣٠١).
(١١) سبق تخريجه، ص (٢٠٩).
(١٢) يُنْظَر: المبسوط (١٧/ ٣٢).
(١٣) سبق تخريجه، ص (٢٠٩).