للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ عن مِلْكِهِ) أي: ملك المشتري (وَأَنَّهُ يُفِيدُ دَفْعَ زِيَادَةِ الثَّمَنِ) (١) أي: وأنّ التحالف يفيد إعطاء المشتري زيادة الثمن التي يدعيها البائع على تقدير نكول المشتري عن الحلف فإنّ فائدة الثمن النكول، وهذا جواب سؤال مقدّر وهو أن يقال ما فائدة التحليف على قول مُحَمَّد -رحمه الله- بعد الهلاك مع عدم حكمه فإن حكم التحالف التراد فامتنع التراد بالهلاك ولا فائدة في التحالف فأجاب عنه فقال بل فيه فائدة وهي دفع المشتري الزيادة التي يدّعيها البائع عمّا أقر به المشتري على تقدير نكول المشتري؛ فلذلك يتحالفان. فإن قيل هذا يحصل بتحليف المشتري حينئذ فما فائدة تحليف البائع.

قلنا: لم يحصل [نهاية] (٢) الفائدة بتحليف المشتري فإن المشتري إذا نكل يجب الثمن الذي ادّعاه البائع والبائع إذا نكل يندفع عن المشتري ما ادّعاه البائع عليه من الزيادة فيتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السّلعة فإنّه إذا ادّعى أحدهما العقد بدراهم والآخر بدنانير تحالفا ولزم على المشتري ردّ القيمة كذا في الْأَسْرَار (٣).

(لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ) أي: بهلاك المبيع (فلم يَكُنْ في مَعْنَاهُ) (٤) أي: [فلم] (٥) يكن وقت هلاك السلعة في معنى وقت قيام السلعة لعدم إمكان توفير موجب التحالف/ وهو الفسخ حيث لم يبق الفسخ لعدم محلّه فلا يتحالفان (وَلِأَنَّهُ لَا يُبَالِي بِالِاخْتِلَافِ في السَّبَبِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ) هذا جواب عن قوله: (يدّعي كل واحد منهما غير العقد الذي يدّعيه صاحبه فيختلف السبب) (٦).

قلنا: إذا حصل المقصود لغى السبب، والمقصود للمشتري من هذا السبب ملك المبيع وقبضه وهو قد حصل ولا يبالي حينئذ بإختلاف السبب كمن أقرّ لغيره بألف من ثمن عبد وقال المقرُّ له لا بل غصبت مني ألفاً تجب الألف على المقر، وإنما يراعى من الفائدة ما يوجبه العقد وهو ملك المعقود عليه وقبضه وهذا أيضاً جواب عما قاله مُحَمَّد (٧) -رحمه الله- من فائدة التحالف بعد هلاك السلعة بقوله: (وإنه يفيد دفع زيادة الثمن) (٨) أي: يفيد إعطاء المشتري زيادة الثمن التي يدّعيها البائع على تقدير نكول المشتري عن اليمين على ما ذكرنا.


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٣).
(٢) في (ب) و (ج) (تمام).
(٣) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ٢٢٢)، الدر المختار (٥/ ٥٦١).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٣).
(٥) [فلم] تكرار في (أ) يستقيم المعنى بدونها.
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٣).
(٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١١).
(٨) يُنْظَر: المرجع السابق.