للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأمّا إذا ادّعى الشراء والقبض منه وشهد الشهود بذلك والمسألة بحالها فقد اختلف المشايخ فيها بعضهم قالوا تندفع الخصومة عن ذي اليد (١)، وبعضهم قالوا لا تندفع هذا كله مذكور في الفصل الثاني والعشرين من [دعوى] (٢) الذَّخِيرَةِ (٣).

(كما بيناه من قبل) (٤) أي: في بَابِ الْوَكَالَة بالخصومة من كتاب الْوَكَالَة (كما قاله ابن أبي ليلى (-رحمه الله- (٥) (٦) فإنه يقول تندفع الخصومة عن ذي اليد بدون إقامة البينة على ما قال وقد ذكرنا (كما إذا ادَّعى تَحَوُّلَ الدين) (٧) أي: الحوالة أي: فصار كما إذا أقام البينة أنّه أحال بالدين على آخر (٨) [كما] (٩) في شرح الأقطع (١٠) فالجواب (كما قلناه) أي: تندفع الخصومة بإقامة البينة (لأن المحتال من الناس قد يدفع ماله إلى مسافر) أي: ماله باعتبار ظاهر اليد ولكن هو في الحقيقة مال الغير لأنّه إذا كان ماله حقيقة لا يحتاج هو إلى مثل هذه الحيلة.

وذكر في الذَّخِيرَةِ (١١) في هذا الموضع؛ لأن مثل هذا الافتعال يوجد فيما بين الناس فالإنسان يأخذ مال غيره غصباً ثُمَّ يدفعه سراً إلى من يريد أن يغيب عن البلدة حتى يودعه علانية بشهادة الشهود حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ماله، فالْمُدَّعَى عليه يقيم بينة على الإيداع من الغائب ويدفع خصومة المالك بذلك والقاضي نصب ناظراً للمسلمين فينبغي أن ينظر في حق المدّعي وذلك بأن لا يلتفت إلى بيّنة الْمُدَّعَى عليه إن عرفه بالافتعال والتزوير.

(ولو قال الشهود أودعه رجل لا نعرفه) إلى آخره (١٢).


(١) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٤٥).
(٢) [ساقط] من (أ).
(٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٧/ ٥٢٨).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٧).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٨/ ٥٢١).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٧).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٧).
(٨) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٣٦٧/ ٦)، الكافي شرح الوافي (٦٢٠/ ٢).
(٩) في (ب) (كذا).
(١٠) يُنْظَر: شرح كتاب ادب القاضي (٢٧٠/ ٣)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٣١٣/ ٤).
(١١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٠/ ٢٧٤).
(١٢) (لا تندفع عنه الخصومة لاحتمال أن يكون المودع هو هذا المدعي ولأنه ما أحاله إلى معين يمكن المدعي اتباعه فلو اندفعت لتضرر به المدعي) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٧).