(٢) في (ج) (اليد). (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة، برقم (٢١٨١٨)، (١٠/ ٢٦٧)، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، برقم (٢٢٦٣)، (٣/ ١٠٦)، بلفظ (عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا -رضي الله عنه- يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال للاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أضراسه أو قال نواجذه)، ورواه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة، برقم (٢٣٤٨)، (٤/ ٣٠)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، برقم (٣٤٩٠)، (٦/ ١٨٣)، وقال في الكبرى (٣/ ٣٨٠) بعد ذكر روايات الحديث: هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد، وقال في الصغرى (٦/ ١٨٤) بعد الرواية التي ليس فيها زيد بن أرقم، وليست مرفوعة: هذا صواب، وصححه الألباني، يُنْظَر: صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٢٥٩).