للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام قاضي خان (١).

(فلا يثبت حقيقة العتق): أي: في الولد، (ولا حقه): أي: في الأم.

وقوله: (فإن مات الولد وادعاه البائع).

وقوله: (فإن ماتت الأم فادعاه البائع): وما رتب عليهما من الحكم من عدم صحة دعوة البائع بعد موت الولد وصحة دعوته بعد موت الأم ثابت في حق الإعتاق أيضًا فإنه لو ادعى البائع نسب الولد بعد إعتاقه المشتري لا تصح دعوته وإن كان.

(أقل من ستة أشهر): من وقت البيع ولو ادعى نسبه بعد إعتاق أمه يصح على ما ذكر بعد هذا لقوله عليه السلام: "أعتقها ولدها" (٢) قاله النبي - عليه السلام - لمارية


(١) حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز، فخر الدين، المعروف بقاضي خان الأوزجندي الفرغاني، والأوزجندي نسبة إلى أوزجند، بنواحي أصبهان، قرب فرغانة، فقيه حنفي، من كبارهم توفي سنة ٥٩٢ هـ. له: الفتاوى، والأمالي وشرح الجام الصغير. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ١/ ٢٠٥، الفَوَائِد البهية (ص ٢٠٩).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٢/ ٨٤١)، كتاب العتق: باب أمهات الأولاد، حديث (٢٥١٦)، والحاكم (٢/ ١٩)، كتاب البيوع: باب بيع أمهات الأولاد، حديث (٢١٩١)، والدارقطني (٤/ ١٣١)، كتاب المكاتب، حديث (٢١، ٢٢، ٢٣)، من طريق حسين ابن عبد اللّه عن عكرمة عن بن عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال: رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها".
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
قال أحمد: له أشياء منكرة، وقال ابن معين: ضعيف، وقال البخاري قال علي: تركت حديثه، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: متروك، وقال في موضع آخر: ليس بثقة. يُنْظَر: تهذيب التهذيب (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢).
وقال الحافظ في التقريب (١/ ١٧٦): "ضعيف".
والحديث ذكره الحفظ البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٢٩٢)، وقال: "هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد اللّه تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة" ا. هـ.
والحديث ضعفه أيضًا: الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٨٧)، وابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٥٦)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٥٢٠)، وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٨٧).