للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قوله: انتقاض الطهارة لا يتجزأ.

قلنا: نعم، انتقاض الطهارة لا يتجزأ إلا أنه يمضي مدة المسح [ليس] (١) (٢) تنتقض الطهارة؛ لأن الطهارة إنما تنتقض بالحدث، والحدث اسم لخارج نجس ولم يوجد، وإنما سرى حدث وجد قبل مضي المدة إلى الرجلين لا غير؛ لأنه [وجد] (٣) غسل سائر الأعضاء لذلك الحدث فلا يجب غسلها ثانيًا ما لم يوجد الحدث في حقها.

وأما الجواب عن قول ابن أبي ليلى: إنما أقيم المسح مقام الغسل شرعًا في وقت مقدر فإذا مضى ذلك الوقت لا يقوم مقامه كطهارة التيمم لما قدرت إلى وقت وجود الماء لم يبق بعده فكذا هذا، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٤) ولكن ذكر في «الخلاصة الغزالية»: «فإن نزع الخف فالأولى استئناف الوضوء، فإن اقتصر على غسل القدمين جاز» (٥).

قلت: في هذا التعليل إشارة إلى [أن] (٦) انتقاض المسح بمُضي المدة ونزع الخف إنما كان بالحدث السابق فكان معنى قوله: وينقضه أيضًا نزع الخف، وكذا مُضي المدة [أي] (٧) بالحدث السابق.

وقال أيضًا بعد هذا: لأن عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين، [ويُبن على هذا الأصل أنه لو كان خروج الخف أو مضي المدة في خلال الصلاة أنه يستقبل الصلاة ولا يبني بعد غسل القدمين] (٨) كما في [رؤية] (٩) الماء في خلال الصلاة في حق التيمم.

فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين ما إذا مسح الرأس ثم حلق الشعر حيث لا يلزمه إعادة المسح، وهنا [يلزمه] (١٠) إعادة الغسل بعد النزع.

قلت: إن الشعر من الرأس خلقة فإذا مسح الشعر فقد مسح الرأس فلا يلزمه إعادته [بإزالته كما لو مسح الخف ثم حكه أو غسل وجهه، ثم فسرت الجلدة من وجهه لا يلزمه إعادة] (١١) المسح والغسل، أما [هنا] (١٢) الخف ليس من الرجل لكنه مانع سراية الحدث إلى ما تحته شرعًا، فإذا زال المانع سرى الحدث إليه لزوال المانع كذا ذكره الإمام الولوالجي (١٣).


(١) ساقط من (ب).
(٢) هكذا وردت ولعلها «فلا».
(٣) ساقط من (ب).
(٤) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام، انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٠٥) باب المسح على الخفين.
(٥) الخلاصة الغزالية ص (٧٦) الباب السابع: في المسح على الخفين.
(٦) ساقط من (ب).
(٧) ساقط من (ب).
(٨) ساقط من (ب).
(٩) في (ب): «رواية».
(١٠) في (ب): «يلزم».
(١١) ساقط من (ب).
(١٢) في (ب): «هاهنا».
(١٣) الفتاوى الولوالجية (١/ ٦٢).