للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «فتاوى قاضي خان»: «ماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته؛ لأنه لا فائدة في قطع الصلاة؛ لأن حاجته بعد انقضاء المدة إلى غسل الرجلين، فلو قطع الصلاة وهو عاجز عن غسل الرجلين فإنه يتيمم ولا حظ للرجلين من التيمم فلهذا يمضي على صلاته ومن المشايخ من قال: تفسد صلاته والأول أصح» (١).

وَحُكْمُ النَّزْعِ يَثْبُتُ بِخُرُوجِ الْقَدَمِ إلَى السَّاقِ لأنَّهُ لا مُعْتَبَرَ بِهِ فِي حَقِّ الْمَسْحِ

-قوله: (وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق) قال شيخ الإسلام (٢): إذا توضأ الرجل ولبس خفيه ثم بدا له أن ينزعهما فأخرج رجليه إلى الساقين ثم بدا له أن يعيدهما فأراد أن يمسح على الخف بعد ذلك ليس له ذلك، وإنما عليه أن يغسل رجليه في قول علمائنا (٣).

وقال الشافعي -رحمه الله-: له أن يمسح على خفيه لما أنه لم يظهر من محل الفرض شيء فلا يلزمه غسل الرجلين (٤).

واحتج أصحابنا بأن ما اعترض من الحالة مما يمنع قطع السفر فيبطل مسحه قياسًا على ما لو نزع إحدى خفيه فإن المسح يبطل على الخف القائم؛ لأن هذه الحال تمنع ابتداء المسح فيمنع البقاء.

وأما قوله: [لم يظهر شيء من محل الفرض] (٥) فيشكل بما لو أخرج الخفين عن رجليه وعلى الرجلين لفافة فإنه يبطل المسح وإن لم يظهر من محل الفرض شيء.

(وَكَذَا بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ هُوَ الصَّحِيحُ)

-قوله: (وكذا بأكثر القدم هو الصحيح) هذا هو المروي عن أبي يوسف فإنه قال: لا ينتقض المسح حتى يخرج أكثر القدمين من مكانه، وهو قول الحسن بن زياد -رحمه الله (٦) -.


(١) فتاوى قاضي خان (١/ ٥٠) فصل في المسح على الخفين.
(٢) انظر: مبسوط شيخ الإسلام (١/ ١٠١) باب المسح على الخفين.
(٣) مذهب الحنفية «إذا نزع خفيه غسل قدميه لا غير» المبسوط (١/ ١٠٢)، مجمع الأنهر (١/ ٤٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٧)، وهو مذهب مالك إلا أن أخر ذلك استأنف الوضوء. الاستذكار (١/ ٢٧٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٧)، المنتقى (١/ ٨٠).
(٤) مذهب الشافعي في القديم أنه يتوضأ، لأن سراية الحدث لا تتجزأ، وأحد قوليه في الجديد، وفي القول الآخر في الجديد كمذهب الأحناف، قال النووي: «وهو الأصح المختار» المجموع (١/ ٥٧٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٠٩)، الوسيط (١/ ٤٦٩). وذهب الحنابلة في أشهر الروايتين عن الإمام أنه تبطل الطهارة ويلزمه الوضوء. الإنصاف (١/ ١٩٠)، المغني، تحقيق التركي (١/ ٣٦٧).
(٥) عبارة الإمام الشافعي السابقة وهي «لم يظهر من حل الفرض شيء».
(٦) انظر في مذهب الالحنفية: الدر المختار (١/ ٢٤٧)، فتح القدير (١/ ١٠٨)، الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٣٠).