(٢) انظر: مبسوط شيخ الإسلام (١/ ١٠١) باب المسح على الخفين. (٣) مذهب الحنفية «إذا نزع خفيه غسل قدميه لا غير» المبسوط (١/ ١٠٢)، مجمع الأنهر (١/ ٤٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٧)، وهو مذهب مالك إلا أن أخر ذلك استأنف الوضوء. الاستذكار (١/ ٢٧٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٧)، المنتقى (١/ ٨٠). (٤) مذهب الشافعي في القديم أنه يتوضأ، لأن سراية الحدث لا تتجزأ، وأحد قوليه في الجديد، وفي القول الآخر في الجديد كمذهب الأحناف، قال النووي: «وهو الأصح المختار» المجموع (١/ ٥٧٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٠٩)، الوسيط (١/ ٤٦٩). وذهب الحنابلة في أشهر الروايتين عن الإمام أنه تبطل الطهارة ويلزمه الوضوء. الإنصاف (١/ ١٩٠)، المغني، تحقيق التركي (١/ ٣٦٧). (٥) عبارة الإمام الشافعي السابقة وهي «لم يظهر من حل الفرض شيء». (٦) انظر في مذهب الالحنفية: الدر المختار (١/ ٢٤٧)، فتح القدير (١/ ١٠٨)، الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٣٠).