للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في «الإملاء» (١): إذا أخرج نصف القدم إلى الساق بطل المسح فكان عليه غسل الرجلين.

وقال بعضهم: إذا كان بحال يمكنه المشي مع ذلك القدر من النزع فإنه يجزئه المسح على الخفين، وإذا لم يمكنه المشي لا يجوز، وإذا لم يخرج القدمين إلى الساق ولكن حركهما عن مكانهما وارتفع العقب عن الخف إذا بقي في الخف من الرجل مقدار ثلاثة أصابع فإنه يجزئه المسح، هكذا روى ابن سماعة (٢) عن محمد -رحمهما الله-.

وروي عن أبي حنيفة (٣) -رحمه الله-: إذا أخرج أكثر العقب من موضعه إلى الساق فإنه يبطل مسحه، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام (٤) -رحمه الله-».

قلت: إنما يبطل المسح زوال العقب عن مكانه على قول من يقول به إذا بدا له نزع الخف فحركه للنزع حتى زال عقبه، وأما إذا زال عقبه باعتبار سعة الخف أو لمعنى آخر، وليس من نيته نزع الخف لا يبطل المسح إجماعًا بدليل وضعهم المسألة فيمن بدا له أن ينزعهما وإلا وقع الناس في الحرج البين مع أن الرواية منصوصة في «المحيط» (٥).

و [في] (٦) «فتاوى قاضي خان» (٧) وغيرهما في أنه لا يبطل به المسح فإنه ذكر في «المحيط» (٨): إذا كان صدر القدم في موضعه والعقب يخرج ويدخل لا ينتقض مسحه، وكذا لو كان الخف واسعًا إذا رفع/ ٢٤/ ب/ القدم ترتفع القدم حتى يخرج العقب، وإذا وضع القدم عادت العقب إلى موضعها لا ينتقض، ذكره أبو علي الدقاق (٩) -رحمه الله-.


(١) أي: في إملاء أبو حنيفة على تلاميذه، انظر: المبسوط (١/ ١٠٥) باب المسح على الخفين.
(٢) هو: محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال التميمي، أبو عبد الله، القاضي الفقيه، الحافظ للأحاديث. أخذ العلم عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وكتب «كتب النوادر» عن محمد، ولاه المأمون القضاء ببغداد، وبقي فيه حتى ضعف بصره في أيام المعتصم فاستعفاه منه، فأعفاه، وكان يقول بالرأي، على مذهب أبي حنيفة. كان ثقة، عابدًا، ورعًأ. جاوز المائة، وهو في كامل القوة، من مصنفاته: (أدب القاضي) و (المحاضر والسجلات) و (النوادر) توفى سنة: (٢٣٣ هـ):. انظر: الفوائد البهية (ص ١٧٠)، الجواهر المضية (٢/ ٥٨)، أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص ١٥٤)، تاج التراجم (ص ٥٤)، طبقات القفهاء (ص ١٣٨)، الأعلام (٧/ ٣٧).
(٣) أي: في إملاء أبي حنيفة على تلاميذه، انظر: المبسوط (١/ ١٠٥) باب المسح على الخفين.
(٤) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام، انظر: المحيط (١/ ١٧٨) الفصل السادس في المسح على الخفين.
(٥) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام، انظر: المحيط (١/ ١٧٨) الفصل السادس في المسح على الخفين.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٤٨، ٤٩) فصل في المسح على الخفين
(٨) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام، انظر: المحيط (١/ ١٧٨) الفصل السادس في المسح على الخفين.
(٩) هو الحسن بن علي بن محمد، الاستاذ: أبو علي الدقاق، الرازي، الفقيه الحنفي، من شيوخه: موسى ابن نصر الرازي، ومن تلاميذه: أبو سعيد البردعي، وابو القاسم القشيري (الشافعي)، والدقاق نسبة لبيع الدقيق وعمله، وسماه طاش كبرى زادة: الشهيد، ومن مصنفاته كتاب «الحيض» توفي سنة: (٤١٢ هـ):. انظر: الفوائد البهية (ص ١٤٦)، تاج التراجم (ص ٨٩)، أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص ١٥٩)، مفتاح السعادة (٢/ ١٠٨، ١٠٩، ٣٢٢، ٣٢٧).