(٢) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب). (٣) لم أجده فيما أطلعت عليه من كتب الحنفية إلا في: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٥١) قال: هذه المسألة على ثلاثة أوجه: وجه يتحول مدته إلى مدة السفر بالاتفاق وهو لوسافر قبل انتقاض الطهارة. ووجه: لا يتحول إليها بالاتقان وهو لو سافر بعد استكمال مدة الإقامة. ووجه: اختلف فيه وهو ما لو سافر بعد الحدث قبل استكمال المدة. أ هـ. وانظر: الهداية (١/ ٢٩)، المبسوط (١/ ١٠٣)، مجمع الأنهر (١/ ٤٨). (٤) انظر: في مذهب الشافعي: في هذه المسألة: الأم (١/ ٣٥)، الوسيط للغزالي (١/ ٤٦٨)، روضة الطالبين (١/ ١٣١). (٥) في (ب): «كصوم شرع فيه ثم سافر وكالصلاة شرع». (٦) في (ب): «فتتغير». (٧) في (أ): «أن» والتصويب من (ب). (٨) في (ب): «ترجح».