للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الوقت [فمما] (١) لا يتجزأ بعضه عن بعض فلم تجتمع الإقامة والسفر في وقت واحد فكان الاعتبار لما وجد وهو السفر، ألا ترى أنه لو وجد ولم يمسح فإنه تتغير المدة وإن انعقدت المدة على حكم الإقامة، «ولأن المدة ليست بعبادة إنما هي وقت والحكم المتعلق بالمدة عدم سريان الحدث إلى الرجل دون المسح، وليس هو بعبادة بخلاف صلاة واحدة؛ لأنها عبادة وهي لا تتجزأ، فإذا اجتمعا تدافعا فغلبت الإقامة السفر، وها هنا لما اقتصرت الإقامة حيث [وجدت] (٢)، والسفر كذلك، لم تثبت المعارضة والتدافع»، كذا في «الأسرار» (٣) ومبسوط شيخ الإسلام -رحمه الله- (٤).

قَالَ (وَمَنْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ) خِلافًا لَلشَّافِعِيِّ -رحِمَهُ الله- فَإِنَّهُ يَقُولُ: الْبَدَلُ لا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ.

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَسَحَ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ»

-قوله: (ومن لبس الجرموق (٥) فوق الخف مسح عليه) ولكن إنما يجوز المسح على الجرموقين إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث، وأما إذا أحدث ومسح على الخف ثم لبس الجرموق فليس له أن يمسح على الجرموق؛ لأن حكم المسح استقر على الخف، وكذلك لو أحدث بعد لبس الخف ثم لبس الجرموق قبل أن يمسح على [الخفين] (٦) [فليس له أن يمسح على الجرموق أيضًا؛ لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد ذلك في الخف] (٧) فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك، «ثم لو مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف الظاهر وعلى الجرموق الباقي، وفي بعض روايات الأصل قال: ينزع الجرموق الباقي ويمسح على الخفين.

وقال زفر -رحمه الله-: يمسح على الخف الذي نزع الجرموق [منه] (٨) وليس عليه في الآخر شيء؛ لأن الاستتار باقٍ، وكان الفرض المسح فيزول المسح بقدر ما زال بخلاف ما إذا خلع إحدى خفيه.


(١) في (ب): «مما».
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) الأسرار (ص ٢٠٥).
(٤) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.
(٥) الجُرمُوق: أعجمي معرب، وليس الجرموق مطلق الخف فوق الخف؛ بل هي شيء يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة، والفقهاء يطلقون أنه الخف فوق الخف، لأن الحكم يتعلق بخف فوق خف سواء كان فيه اتساع أو لم يكن. انظر: المجموع (١/ ٥٣١). وقال في الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٢٩) الجرموق: هو الجلد الذي يلبس على الخف ليحفظه من الطين ونحوه، على المشهور ويقال له: الموق وليس غيره.
(٦) في (أ): «الخف» والتصويب من (ب).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) (ب): «معه».