(٢) المحاباة: بضم الميم من حابا يحابي حباء، اختصاص الشخص بشيء دون غيره من أقرانه يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (ص:٤٠٧).»: ففي هذا جواب عما ادّعاه الشافعي رحمه الله من استواء حال الصحة وحال المرض. فإنه لو كانتا متساويتين لما منع من التبرع والمحاباة في حالة المرض، كما لا يمنع عنهما في حالة الصحة، وإن استغرق الديون جميع أمواله. (إلا لقدر الثلث): أي: فيما إذا لم يكن عليه دين وأما إذا كانت الديون محيطة بماله فلا يجوز تبرعه أصلًا في الثلث وما دونه كما ذكرنا؛ لأنه من الحوائج الأصلية؛ لأن إبقاء النفس من الحوائج الأصلية وليس له طريق إلى ذلك إلا بالتناسل وطريقه النكاح، والمرء غير ممنوع عن صرف ماله إلى الحوائج الأصلية وإن كان ثمة دين الصحة كالصرف إلى ثمن الأدوية والأغذية فإن قيل: لو تزوج وهو لا يحتاج إليه بسبب أن له نساء وجواري أو هو شيخ كبير لا يولد له عادة، أو تزوج آيسة الآيسة: مؤنث الآيس وَشرعًا الْمَرْأَة الَّتِي لم تَحض فِي حَيَاتهَا. يُنْظَر: المعجم الوسيط (١/ ٣٤). (٣) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ٩/ ٤٦٩.