للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الورثة؟ قلنا: إن استحقاق الوارث المال بالنسب والموت جميعًا والاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجودًا فيضاف إلى الموت. ألا ترى: أن شاهدي النسب قبل الموت إذا رجعا بعد الموت وأخذ المشهود له المال لم يضمنا شيئًا. فأما الدين: فلا يجب بالموت بل بالإقرار. كذا في المبسوط (١) والأسرار.

(ولهذا منع من التبرع والمحاباة ((٢) وهي تشارك غرماء الصحة مع أن هذا النكاح لم يكن من الحوائج الأصلية؛ لأنه ليس له رجاء بقاء النسل ولا احتياج قضاء الشهوة قلنا: النكاح في أصل الوضع من مصالح المعيشة، والعبرة لأصل الوضع لا للحال فإن الحال مما لا يوقف عليها ليبنى الأمر عليها. إلى هذا أشار في الأسرار (٣).


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٢٧، وتبيين الحقائق ٥/ ٢٤.
(٢) المحاباة: بضم الميم من حابا يحابي حباء، اختصاص الشخص بشيء دون غيره من أقرانه يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (ص:٤٠٧).»: ففي هذا جواب عما ادّعاه الشافعي رحمه الله من استواء حال الصحة وحال المرض. فإنه لو كانتا متساويتين لما منع من التبرع والمحاباة في حالة المرض، كما لا يمنع عنهما في حالة الصحة، وإن استغرق الديون جميع أمواله.
(إلا لقدر الثلث): أي: فيما إذا لم يكن عليه دين وأما إذا كانت الديون محيطة بماله فلا يجوز تبرعه أصلًا في الثلث وما دونه كما ذكرنا؛ لأنه من الحوائج الأصلية؛ لأن إبقاء النفس من الحوائج الأصلية وليس له طريق إلى ذلك إلا بالتناسل وطريقه النكاح، والمرء غير ممنوع عن صرف ماله إلى الحوائج الأصلية وإن كان ثمة دين الصحة كالصرف إلى ثمن الأدوية والأغذية فإن قيل: لو تزوج وهو لا يحتاج إليه بسبب أن له نساء وجواري أو هو شيخ كبير لا يولد له عادة، أو تزوج آيسة الآيسة: مؤنث الآيس وَشرعًا الْمَرْأَة الَّتِي لم تَحض فِي حَيَاتهَا. يُنْظَر: المعجم الوسيط (١/ ٣٤).
(٣) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ٩/ ٤٦٩.