للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لأن حق الغرماء تعلق بالمالية لا بالصورة): والمالية باقية وإن فاتت الصورة.

(وهذه حالة العجز): أي: حالة المرض. (وحالتا المرض حالة واحدة): أي: حالة أول

المرض وحالة آخر المرض بعد أن يتصل بهما الموت حالة واحدة، هذا جواب لسؤال مقدر يرد

على قوله: (لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال) بأن يقال: لو كان تعلق الدين المقدم مانعًا عن الإقرار بدين آخر ينبغي أن لا يصح إقرار المريض بالدين ثانيًا بعد ما أقرَّ أولًا في حال مرضه لتعلق حق المقر له الأول بماله كما لا يصح إقراره في حالة المرض إذا كان له غرماء الصحة لتعلق حق غرماء الصحة بماله فأجاب عنه. وقال: ليس كذلك؛ لأن الإقرارين في حالة المرض بمنزلة إقرار واحد لكون أحوال المرض بمنزلة حالة واحدة في حق الحجر. كما أن أحوال الصحة كلها بمنزلة حالة واحدة في حق الإطلاق. أما حالة الصحة مع حالة المرض فتختلفان (١) لاختلاف صفتهما من الإطلاق والحجر فلذلك صار تعلق حق غرماء الصحة بماله مانعًا عن صحة إقراره في حالة المرض وعلم وجوبه بغير إقراره بأن ثبت وجوبه بمعاينة القاضي، أو بالبينة لا يقدم أحدهما على الآخر لما بينّا. إشارة (٢) كذلك إلى قوله (لأنه من الحوائج الأصلية).

وقوله: (لأنه لا تهمة في ثبوتها ولا يجوز للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون البعض): أي: لا يجوز قضاء دين بعض الغرماء الذي لم يدخل بدل ذلك الدين في ملك المريض حال مرضه. أما إذا دخل: فيجوز على ما يجيء. وذكر في المبسوط (٣): ولو قضى بعض


(١) في (أ): فيختلفان.
(٢) يوجد كلام على الهامش لعل مكانه هنا وهو: إلى موجبه لأنه لا تهمة في ثبوتها فإن تلك العلة أعني عدم التهمة في الثبوت كما تتمشى في الدين اللازم في المرض بأسباب معلومة بناء على أن المعاين لأمره.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٢٨.