للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يتعين بالتعيين فقال المدعى عليه للمدعي: صُلح كُنْ أزِين مدّعا يامن يده درم كه بتؤدَهم (١) فقال المدعي: فعلت لا يتم الصلح ما لم يقل المدعى عليه قبلت، وكذلك إذا وقع الدعوى فيما لا يتعين بالتعيين نحو الدراهم والدنانير وطلب الصلح على جنس آخر وأما إذا وقع الدعوى في الدراهم والدنانير، وطلب الصلح منه على ذلك الجنس: يتم الصلح بقول المدعي: فعلت، ولا يحتاج فيه إلى قبول المدعى عليه؛ لأن هذا طلب إسقاط بعض الحق والإسقاط يتم بالمسقط بخلاف الأول؛ لأن ذلك طلب البيع من غيره ومن طلب البيع من غيره فقال ذلك الغير: بعت لا يتم البيع ما لم يقل الطالب قبلت، وأما شرطه: على التفصيل فيما ألحق هو بعقد من العقود كالبياعات والإجارات فما هو الشرط المذكور في ذلك العقد؟ شرط في ذلك الصلح الملحق به أيضًا على ما يجيء إن شاء الله تعالى وأما حكم في جانب البدل وهو المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعى عليه مقرًّا أو منكرًا وفي (٢) جانب المبدل وقوع الملك فيه للمدعى عليه إذا كان مما يحتمل التمليك. كالمال إن كان المدعى عليه مقرًّا به وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص. فحكمه وقوع البراءة للمدعى عليه عن القصاص، وأما إذا كان منكرًا: فحكمه في جانب المبدل وقوع البراءة عن دعوى المدعي سواء كان المبدل شيئًا يحتمل التمليك أو لا يحتمل التمليك وأما أنواعه: بحسب أحوال المدعى عليه فما هو المذكور في الكتاب وهو ثلاثة أنواع. وأما أنواعه بحسب [أحوال] (٣) المصالح عليه والمصالح عنه: فعلى أربعة أوجه (٤): على القسمة العقلية؛ لأنه لا يخلو إما: أن يقع عن معلوم على معلوم بأن يدعي المدعي حقًّا


(١) ساقط من (ب)، وهو كلام فارسي.
(٢) في (ب): ففي.
(٣) زيادة في (ب).
(٤) في (ب): أنواع.