للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

معلومًا في دار في يدي رجل فصالحه المدعى عليه وأنه جائز، وإما: أن يقع عن مجهول على مجهول وإنه على وجهين: إن كان لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم بأن ادعى رجل حقًّا في دار في يدي رجل ولم يسمِّه وادعى المدعى عليه في أرض في يدي المدعي ولم يسمه فاصطلحا على أن يترك كل واحد منهما دعواه قبل صاحبه وأنه جائز وأما: إذا كان يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم بأن اصطلحا على أن يدفع أحدهما من عند نفسه مالًا ولم يبينه على أن يترك الآخر دعواه أو على أن يسلم إليه ما ادعاه فإنه لا يجوز وإما: أن يقع عن مجهول على معلوم وأنه على وجهين: أيضًا أما (١): إن كان المصالح عنه بحيث يحتاج إلى تسليمه لا يجوز كما إذا (٢) ادعى حقًّا في دار (٣) في يدي رجل ولم يسمه فاصطلحا على أن يعطيه المدعي مالًا معلومًا ليسلم (٤) المدعى عليه للمدعي ما ادعاه وأنه لا يجوز وإن كان المصالح عنه بحيث لا يحتاج إلى تقسيمه بأن اصطلحا في هذه (٥) الصورة على أن يعطي المدعى عليه مالًا معلومًا للمدعي ليترك المدعي دعواه فهو جائز. وأما أن يقع عن معلوم على مجهول وإنه على وجهين أيضًا: إن كان يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم لا يجوز وإن كان لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم يجوز والأصل في ذلك أن الجهالة لا تفسد العقد لعينها؛ بل لغيرها. وهي المنازعة المانعة من التسليم والتسلم ألا ترى: أنه لو باع قفيزًا من صبرة يجوز البيع مجهولًا إلا أن هذه الجهالة لا تفضي إلى (٦) المنازعة


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): لو: بدل: إذا.
(٣) في (أ): داره.
(٤) في (أ): لتسلم.
(٥) في (أ): هذا.
(٦) ساقطة من (ب).