للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يبطل الكتابة وهاهنا كذلك في التأخير ضرر بدون الإبراء بيان ذلك أنه يجعل مؤونة المطالبة بجميع الدين على شريكه؛ لأنه إذا أخر نصيبه ثم استوفى النصيب الآخر فهو يشاركه عند حلول الأجل في المقبوض فلا يزال (١) يفعل هكذا حتى تكون مؤونة المطالبة في جميع الدين على شريكه وفيه من الضرر ما لا يخفى بخلاف الإبراء، فإنه ليس في تصرفه هناك إضرار بشريكه؛ لأنه لا يشاركه فيما يقبض بعد ذلك وأما الجواب عن السؤال الثاني: وهو أن قسمة الدين قبل القبض إنما لا تجوز لانعدام حد القسمة لعدم شرطها وهو وجود النصيبين فصاعدًا حسًا وذلك، لأن القسمة تمييز وما في الذمة لا يتصور فيها التمييز (٢) وفي العين القسمة بدون التمييز لا تحصل (٣) فإنه لو كان بين رجلين صبرة طعام وقالا: اقتسمنا على أن هذا الجانب لي والجانب الآخر لك لا يجوز فهاهنا أولى: ولأن في القسمة تمليك كل واحد منهما نصف نصيبه من شريكه عوضًا عما يتملكه عليه وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز؛ لأن في ذلك نقلًا للوصف من محل إلى محل آخر قصدًا والانتقال على الأوصاف محال والدين وصف شرعي في الذمة يظهر أثره عند المطالبة إلى هذا أشار في المبسوط (٤)، وزيف الإمام القاضي الدبوسي (٥) التعليل في هذه المسألة في جانب أبي حنيفة بلزوم (٦) قسمة الدين قبل القبض وقال: عامة مشايخنا يحتجون في المسألة أن التأخير يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض وأنه محال إلى


(١) في (ب): يزل.
(٢) في (أ): تمييز.
(٣) في (أ) و (ب): يحصل. والصواب ما أثبته. لمناسبة السياق.
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٣/ ٧٠.
(٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٤٨.
(٦) في (أ): يلزم.