للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإذا ربح أخذ رب المال ما أنفق من رأس المال): يريد بهذا أنه يأخذ رب المال جميع رأس المال وما بقي يكون بينهما على ما اشترطا فتكون (١) النفقة مصروفة إلى الربح ولا تكون مصروفة إلى رأس المال؛ لأن ما أنفقه يجعلك التَّاوِي (٢). وقد بينا أن العقد يبقى في الكل بعد هلاك بعض رأس المال فيحصل جميع رأس المال وما بقي فهو بينهما على الشرط. كذا في المبسوط (٣) والجامع الصغير (٤) لصدر الإسلام. وذكر في الذخيرة (٥): ويبدأ برأس المال ثم ثم يثني بالنفقة ثم يثلث بالربح وإنما بدأ برأس المال مع أن في المال دينًا وسبيل الدين أن يقدم ألا ترى (٦): انه لو كان في المضاربة دين آخر يقدم على رأس المال؛ لأن النفقة بدل عمل المضارب وبدل عمله من الربح فكما يبدأ برأس المال فكذا يبدأ به قبل النفقة وإن هلك مال المضاربة لم يرجع على رب المال شيء؛ لأن النفقة بدل عمله وبدل عمله في المال وإن كان أنفق من مال المضاربة قبل أن يشتي بها شيئًا يستوفي رب المال رأس المال وذلك ألف أولًا. وكان ينبغي أن يستوفي خمسمائة؛ لأن أكل المضارب بأمر رب المال كأكل رب المال بنفسه. والجواب أن (٧) محل النفقة الربح إلا أنه كان للمضارب أن ينفق من رأس المال قبل ظهور الربح ليصير ما أنفق من رأس المال دينًا للمضاربة متى ظهر الربح فإذا ظهر الربح وجب استيفاء ذلك من الربح.


(١) في (ب): فيكون.
(٢) يقال: تَويَ المال بالكسر يتوى توى والتَوى مقصورٌ: هلاكُ المال، يُنْظَر: الصحاح للفارابي ٦/ ٢٢٩٠.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٦٤.
(٤) يُنْظَر: البناية ١٠/ ٩٢.
(٥) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ٣١٣.
(٦) في (أ) و (ب): يرى. والصواب ما أثبته.
(٧) ساقطة من (ب).