للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن باع المتاع مرابحة): يعني: بعد ما أنفق، (حسب ما أنفق على المتاع من الحملان ونحوه): كأجرة السمسار (١) والقصار (٢) والصباغ (٣).

(ولا يحتسب ما أنفق على نفسه): بيان هذا فيما ذكره صدر الإسلام رحمه الله (٤) الله (٥) في الجامع الصغير (٦) وقال: يريد بهذا أن ما أنفق على المتاع يضم إلى رأس المال ويبيع مرابحة على الكل حتى لو اشتراه بألف درهم واستأجر دوابا يحمله إلى مصر بمائة درهم فإنه يبيعه مرابحة على ألف ومائة ولكن لا يقول اشتريته بألف ومائة بل يقول قام عليَّ بكذا.

والجملة في ذلك: أن ما يوجب زيادة في رأس المال حقيقة أو حكمًا نضمه إلى رأس المال بأن اشترى ثيابًا وصبغها من مال المضاربة أو حملها و (٧) نقلها من بلدة إلى بلدة من مال المضاربة يضمه إلى رأس المال؛ لأن هذا يوجب زيادة في القيمة من حيث الحقيقة أو من حيث الحكم فيكون في معنى الثمن؛ فله أن يضمه إلى رأس المال (٨). وكذلك ما اعتاد التجار ضمه إلى رأس رأس المال كأجرة السمسار يضمه إلى رأس المال.


(١) السِّمْسارُ؛ بالكسر: المَتَوَسِّطُ بين البائِعِ والمشْتَرِي. يُنْظَر: القاموس المحيط (ص: ٤١٠).
(٢) القَصَّارُ: من كانت حِرْفَتُه القِصَارَة وهو مُحَوِّرُ الثِّيَاب ومُبَيِّضُها. يُنْظَر: تاج العروس ١٣/ ٤٣١، الصحاح ٢/ ٧٩٤.
(٣) الصّباغ: من كانت حِرْفَتُه الصِّبَاغَةُ؛ بالكَسْرِ وهو من عمله تلوين الثِّيَاب وَنَحْوهَا. يُنْظَر: المعجم الوسيط ١/ ٥٠٦، تاج العروس ٢٢/ ٥٢٣.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) يُنْظَر: البناية ١٠/ ٩٢.
(٦) في (أ): أو.
(٧) في (أ): إلى بلدة وكذلك.
(٨)