للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولأن التعجيل والتأخير مقصودان)، يعني أن المعقود عليه هو العمل، [ولكنه] (١) بصفة التعجيل والتعجيل، والتأخير وصف مقصود فصار باختلاف الفرض كالنوعين من العمل، كما في الخياطة الفارسية، والرومية، كذا في الأيضاح (٢)، (ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت؛ لأن فيه فساد العقد؛ لاجتماع الوقت [والعمل] ((٣)، وقد مرت (٤)، فإنا لو نظرنا إلى ذكر اليوم يكون الأجير أجير وحد (٥)، ولو نظرنا إلى ذكر العمل كان الأجير أجير مشترك، فحكمهما مختلف، فيفسد العقد عند [جميعهما] (٦)، ومن هذه [الضرورة] (٧) عدلنا عن العمل بحقيقة اليوم التي هي للتأقيت إلى المجاز الذي هو للتعجيل وهو الزيادة في الأجر على اعتبار الخياطة في اليوم، والنقصان على اعتبار التأخير.

وإذا ثبت هذا ثبت أن العقد المضاف إلى الغد لم يثبت في اليوم، فلم تجتمع في اليوم تسميتان، فلم يكن الأجر مجهولا في اليوم، وأما المضاف إلى اليوم فيبقى إلى الغد؛ لأنه لم


(١) في (ب) لكن.
(٢) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٣٢)، و البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٢٥).
(٣) في (ب) للعمل.» كما في مسألة المخاتيم المخاتيم جمع مختوم وهو الصاع سمى به؛ لأنه يختم أعلاه كي لا يزداد أو ينقص، ومن استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم اليوم بدرهم فهو فاسد عند أبي حنيفة، وقالا: هو جائز ذكره في إجارات المبسوط لأنه يجعل المعقود عليه العمل حتى إذا فرغ منه نصف النهار فله الأجر كاملا، وإن لم يفرغ في اليوم فعليه أن يعمله في الغد لأن المعقود عليه هو العمل، وإذا كان المعقود عليه هو العمل وهو معلوم جاز العقد ويجعل ذكر الوقت للاستعجال لا لتعليق العقد به فكأنه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أسرع الأوقات، والحمل على هذا مما لا بد منه دفعا للجهالة لتصحيح العقد، ولأبي حنيفة أن المعقود عليه مجهول لتردده بين أمرين كل منهما صالح لذلك، لأن ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقودا عليها، وذكر العمل يوجب كونه معقودا عليه، وليس أحدهما أولى من الآخر، والجهالة المفضية إلى النزاع تفسد العقد.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١١٠)، والبناية شرح الهداية (١٠/ ٣٠٠).
(٤) وقد مرت في كتاب الإجارات باب الإجارة الفاسدة: ومن استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم من الدقيق اليوم بدرهم.
(٥) الصواب واحدا.
(٦) في (ب) جمعهما.
(٧) في (ب) الصورة.