للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينقض بانقضاء اليوم، لما أن اليوم لم يكن للتاقيت فيجتمع في الغد تسميتان بأجر درهم، ونصف درهم، فكان الأجر مجهولا. إلى هذا أشار في الفوائد الظهيرية (١). وذكر في المبسوط (٢) اجتمع في اليوم الثاني تسميتان درهم، أو نصف درهم، وكان العقد فاسدا، كما لو قال: خطه بدرهم، أو نصف درهم.

بيان ذلك: أن موجب التسمية الأولى عند الخياطة غدا الدرهم لو اقتصر عليه، فهو بالتسمية الثانية يضم الثاني إلى الأول في الغد، مع بقاء الأول، فيجتمع تسميتان بخلاف اليوم الأول، فليس فيه إلا تسمية واحدة، وهي الدرهم؛ لأن تسمية نصف درهم في الغد لا موجب لها في اليوم. حتى لو قال: استأجرتك غدا لتخيطه بنصف درهم فخاطه اليوم فلا أجر له، فلهذا صح الشرط الأول دون الثاني بخلاف الخياطة الرومية، والفارسية؛ لأنه لا يجتمع تسميتان في واحد من العملين، حتى لو قال: (خطه خياطة رومية بدرهم) فخاطه خياطة فارسية كان مخالفا، هذا على الرواية التي [لو قال له خط هذا الثوب اليوم بدرهم فخاطه غدا يجب المسمى، أما على الرواية التي] (٣) يجب أجر المثل نقول: التسمية الأولى لها موجب في اليوم، فهو أجر المثل، أي على تقدير عدم خياطته في اليوم، فهو بتسميته نصف درهم، قصد [تعيين] (٤) موجب تلك التسمية مع بقائها، وذلك [فاسد] (٥) كما في قوله: إن خطته غدا فلا شيء لك بخلاف الخياطة الرومية، والفارسية؛ لأنه ليس لأحد العقدين موجب في العمل الآخر، فكانا عقدين مختلفين كل واحد منهما ببدل مسمى معلوم فيه، فلهذا افترقا (٦).


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٦)، و درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٣٧).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٠١).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ب) تغيير.
(٥) في (ب) فارسية.
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٠١ - ١٠٢).