للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجهه رواية محمد أن الصبغ في الثوب بمنزلة عين مال قائم حكما حتى [يصبغ] (١) ثوب إنسان بصبغ الغير. واتفقا على بيعه، فإن صاحب الثوب يصرف في الثمن بقيمة ثوب أبيض، وصاحب الصبغ بقيمة الصبغ، و لم يكن الصبغ المتصل بالثوب في حكم عين مالٍ قابلٍ للبيع لما كان له من الثمن حصته، ولكن الأصح ما ذكره في ظاهر الرواية حريف (٢) الرجل معامله، وقيل: حريف الرجل من بينه وبين معامله أخذا وعطاء كالخياط، يخيط [لك] (٣) الثوب بأجره، ففعل ذلك مرارا، فقال في الذخيرة (٤). والتتمة (٥) (٦) دفع إلى قصار ثوبا؛ ليقصره، ولم يذكر أجرا لم يذكر جوانبها في إجارات الأصل، وفي غير رواية الأصول فيها ثلاثة أقوال: على قول أبي حنيفة -رحمه الله- هو متبرع (٧) وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله- كذلك، إلا أن يكون خليطه، وتفسيره المسألة على قول أبي يوسف إذا كان الرجل يعامل قصارا، كأن يدفع إليه الثوب بأجر، ويقاطعه، فدفع إليه ثوبا في هذه النوبة، ولم يقاطعه، فقصره، فله أجر [مثل] (٨) عمله، وجعل الدفع المطلق بناء على المعاملة السابقة ما لم يثبت الرجوع عنها (٩) وعلى قول


(١) في (ب) لو انصبغ.
(٢) الحرفة: بالكسر اسم من الاحتراف الاكتساب وحريف الرجل معامله ومنه رجل له حريف من الصيارفة.
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ١١٢).
(٣) في (ب) له.
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٦٣٩).
(٥) تتمة التتمة: للشيخ، منتخب الدين، أبي الفتوح: أسعد بن محمد العجلي، الأصفهاني، الشافعي.
المتوفى: سنة ستمائة. وعليها: الاعتماد في الفتوى بأصفهان قديما.
انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ١).
(٦) انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ١٦٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٤٧٨).
(٧) وهذا هو القول الأول.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) وهذا هو القول الثاني.