للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: إنه خارج من الفرج فلا يكون كالرعاف. ثم قال: قد يجوز أن يجعل الزمان الذي هو حيض كله صورة طهرًا حكمًا فكذلك يجوز أن يجعل الزمان الذي هو طهر كله صورة حيضًا بإحاطة الدمين به، وإذا كان جواز هذا في جميع المدة ثبت في أولها وآخرها بالطريق الأولى، لكن إذا وجد شرطه وهو أن يكون قبله وبعده ليكون الدم محيطًا بالطهر، وبيان هذا الأصل من المسائل على قوله في امرأة [أيام] (١) عادتها في أول كل شهر خمسة فرأت قبل أيامها بيوم [يومًا] (٢) دمًا ثم طهرت [خمستها] (٣) ثم رأت يومًا دمًا، فعنده خمستها حيض إذا جاوز المرئي عشرة لإحاطة الدمين بزمان عادتها وإن لم تر فيه شيئًا، وأما إذا لم تجاوز العشرة فيكون جميع ذلك حيضًا، وكذلك لو رأت قبل خمستها يومًا دمًا ثم طهرت أول يوم من خمستها، ثم رأت ثلاثة دمًا ثم طهرت آخر يوم من خمستها، ثم استمر بها الدم فحيضها خمستها عنده وإن كان ابتداء الخمسة وختمها بالطهر لوجود الدم قبله وبعده.

والأصل عند محمد -رحمه الله- (٤) وهو الأصح وعليه الفتوى: أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان دون ثلاثة لا يصير فاصلاً، وهذا بالاتفاق، فإذا بلغ الطهر ثلاثة أيام أو أكثر نظر فإن استوى [الدم] (٥) بالطهر في أيام الحيض أو كان الدم غالبًا لا يصير فاصلاً أيضًا، وإن كان الطهر غالبًا يصير فاصلاً فحينئذٍ [ننظر] (٦) إن لم يمكن أن يجعل واحد منهما بانفراده [حيضًا لا يكون شيء منه حيضًا، وإن أمكن أن يجعل أحدهما بانفراده] (٧) حيضًا أن المتقدم والمتأخر يجعل ذلك حيضًا وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضًا بانفراده يجعل الحيض أسرعهما إمكانًا، ولا يكون كلاهما حيضًا إذ لم يتخللهما طهر تام وهو لا يجوز بداية الحيض ولا ختمه به سواء كان قبله أو بعده دم أو لم يكن، ولا يجعل زمان الطهر زمان الحيض بإحاطة الدمين [به] (٨)؛ لأن الطهر يعتبر بالحيض فكما أن ما دون الثلاث من الحيض لا حكم له، ويجعل هو كحالة الطهر فكذلك ما دون الثلاث من الطهر لا حكم له فيجعل كالدم المتوالي، وإذا بلغ ثلاثًا فصاعدًا فإن كان الدم غالبًا فالمغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب، فإن كانا سواء فكذلك لما أن اعتبار الدم يوجب حرمة الصوم والصلاة واعتبار الطهر يوجب حل ذلك، وإذا استوى الحلال والحرام [يُغلب] (٩) الحرام كما في التحري في الأواني إذا كانت الغلبة للنجاسة أو كانا سواء لا يجوز التحري فهذا مثله، بيان هذا مبتدأة رأت يومًا دمًا ويومين طهرًا ويومًا دمًا فالأربعة حيض؛ لأن الطهر المتخلل دون الثلاث، ولو


(١) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب): «خمسًا».
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٥٦)، البناية (١/ ٦٥٧).
(٥) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(٦) في (ب): «نظر».
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(٩) في (أ): «تغلبُ» والتثبت من (ب).