للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رأت يومًا دمًا وثلاثة طهرًا ويومًا دمًا لم يكن شيء منها حيضًا؛ لأن الطهر وهو ثلاثة أيام غالب على الدمين.

وإن رأت يومًا دمًا وثلاثة طهرًا ويومين دمًا فالستة كلها حيض؛ لأن الدم استوى [بالطهر] (١) فغلب الدم، وإن رأت ثلاثة دمًا وخمسة طهرًا ويومًا دمًا فحيضها الثلاثة الأولى؛ لأن الطهر غالب فصار فاصلاً، والمتقدم بانفراده يمكن أن يجعل حيضًا فجعلناه حيضًا، ولو رأت [ثلاثة] (٢) دمًا وخمسة طهرًا وثلاثة دمًا فحيضها الثلاثة [الأخيرة لما بينا، ولو رأت ثلاثة دمًا وستة طهرًا وثلاثة دمًا فحيضها الثلاثة] (٣) الأولى؛ لأنه أسرعهما إمكانًا.

فإن قيل: قد استوى الدم بالطهر ها هنا فلماذا لم يجعل كالدم المتوالي.

قلنا: استواء الدم بالطهر إنما يعتبر في مدة الحيض، وأكثر الحيض عشرة، والمرئي في العشرة ثلاثة دم وست طهر ويوم دم فكان الطهر غالبًا فلهذا صار فاصلاً.

(وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا) هَكَذَا نُقِلَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَأَنَّهُ لا يُعْرَفُ إلا تَوْقِيفًا (وَلا غَايَةَ لأكْثَرِهِ) لأنَّهُ يَمْتَدُّ إلَى سَنَةٍ وَسَنَتَيْنِ فَلا يَتَقَدَّرُ بِتَقْدِيرٍ إلا إذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَاحْتِيجَ إلَى نَصْبِ الْعَادَةِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ

-قوله: (وأقل الطهر خمسة عشر يومًا)، وفي هذا الاختلاف بيننا وبين الشافعي.

«وقال عطاء -رحمه الله-: أقله تسعة عشر يومًا. قال: لأنه يشتمل الشهر على الحيض والطهر عادةً، وقد يكون/ ٢٩/ أ/ الشهر تسعة وعشرين يومًا، فإذا كان أكثر الحيض عشرة بقي الطهر تسعة عشر يومًا.

ولنا: أن مدة [الطهر] (٤) نظير مدة الإقامة من حيث أنها تعيد ما كان سقط من الصوم والصلاة، وقد ثبت بالأخبار أن أقل مدة الإقامة خمسة عشر يومًا فكذلك أقل مدة الطهر، ولهذا قدرنا أقل مدة الحيض بثلاثة أيام اعتبارًا بأقل مدة السفر، فإن كل واحد منهما يؤثر في الصوم والصلاة» كذا في «المبسوط» (٥).


(١) في (ب): «الطهر».
(٢) في (أ): «يومًا» والتصويب من (ب).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) في (ب): «الحيض» ولعله تصحيف.
(٥) المبسوط للسرخسي (٣/ ١٤٨) كتاب الحيض والنفاس.