للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-قوله: (ولا غاية لأكثره) معناه ما دامت ترى الطهر تصلي وتصوم وإن استغرق عمرها.

وذكر في «[حيض] (١) الخوارزمي»: الطهر نوعان: كامل، وناقص. فالكامل نوعان: صحيح وفاسد، أما الكامل فهو ما ذكرنا، وأما الناقص فهو ما لا يبلغ خمسة عشر يومًا.

ثم الصحيح من الكامل هو ما لا يشوبه دم تؤمر فيه بالصلاة، والفاسد بخلافه، مثاله: مبتدأة رأت ثلاثة دمًا وخمسة عشر طهرًا، ثم استمر [بها الدم فحيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر يومًا، وهو صحيح لخلوصه، ولو رأت ثلاثة دمًا وخمسة عشر طهر أو يومًا دمًا وخمسة عشر طهرًا ثم استمر] (٢) فطهرها بقية الشهر سبعة وعشرون لفساد كل واحد من الطهرين لثبوت دم الاستحاضة به.

قوله: (فلا يتقدر [بتقدير] (٣) إلا اذا استمر بها الدم) صورته: امرأة بلغت فرأت ثلاثة دمًا وسنة [أو] (٤) سنتين طهرًا، ثم استمر بها الدم. قال أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي -رحمه الله-: طهرها ما رأت وحيضها ثلاثة أيام.

وقال محمد بن إبراهيم الميداني: طهرها سنة إلا ساعة؛ لأن أقل المدة التي يرتفع الحيض فيها ستة أشهر وهو أقل مدة الحبل، إلا أن ما عليه الأصل أن مدة الطهر أقل من مدة الحبل فنقصنا منه شيئًا يسيرًا وهو الساعة.

وذكر في «المحيط» (٥) بيان هذا فقال: مبتدأة رأت عشرة دمًا وستة طهرًا ثم استمر بها الدم.

قال أبو عصمة: حيضها وطهرها ما رأت حتى أن عدتها تنقضي إذا طلقها زوجها بثلاث سنين وثلاثين يومًا.

وقال الإمام الميداني: إن عدتها تنقضي بتسعة عشر شهرًا إلا ثلاث ساعات لجواز أن يكون وقوع الطلاق عليها في حالة الحيض فيحتاج إلى ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر إلا ساعة، وكل حيض عشرة أيام.

وقيل: طهرها أربعة أشهر إلا ساعة؛ لأنه أقل مدة استبانة الخلق ونقصنا ساعة لما قلنا، والحاكم الشهيد قدره بشهرين.

قال الإمام برهان الدين عمر بن علي بن أبي بكر -رحمه الله- (٦): والفتوى على قول الحاكم الشهيد؛ لأنه أيسر على المفتي والنساء.


(١) في (ب): «الحيض» ولعله تصحيف.
(٢) ساقط من (ب).
(٣) في (ب): «إلا بتقدير» ولعل «إلا» زائدة.
(٤) في (ب): «و».
(٥) انظر: المحيط (١/ ٢١٠) الفصل الثامن في الحيض.
(٦) هو الإمام برهان الدين، عمر بن علي بن أبي بكر بن محمد بن بركة، تفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة:. ودرس وأفتى وحدث، وله نظم حسن وخط جيد، (ت ٦٦٩ هـ) بالقاهرة:. الجواهر المضية (١/ ٣٩٣) برقم (١٠٨٨).