للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في باب مكاتبة أم الولد من عتاق المبسوط (١) في حق أم الولد التي كوتبت، ولو اشترت ابنا لها عبدا لم يكن لها أن تبيعه؛ لأنه صار داخلا في كتابتها، فإن بالكتابة ثبت لها نوع مالكية، فإذا كان لها نوع مالكية ثبت مثل ذلك لولدها، وقد بينا أن من يكاتب عليها يكون مملوكا للمولى حتى إذا أعتقه [نفذ] (٢) عتقه، وابنها، وأبوها في ذلك سواء، إلا أنها إذا ماتت عن هذا الابن المشترى، فعند أبي يوسف، ومحمد رحمهما الله يسعى على النجوم كالابن المولود في الكتابة، وعند أبي حنيفة (٣) -رحمه الله- في القياس يباع هذا الولد في الكتابة؛ لأنه انفصل عنها قبل ثبوت أمية الولد فيها، فلم يثبت حق أمية الولد لهذا الولد، فيباع بعد موتها في المكاتبة كسائر أكسابها بخلاف المولود في الكتابة فإنه بمنزلتها؛ لأنه انفصل منها، وهي أم ولد مكاتبة وفي الاستحسان إن جاء بالكتابة حالا قبل منه ولم يبع فيها لأنه في الحقيقة جزء منها فيقوم مقامها في أداء الكتابة، إلا أنه ليس بجزء من مكاتبه، فلا يبقى الأصل ببقائه، ولكن يأتي بالمال حالا بخلاف الولد المولود في الكتابة، فإنه جزء من مكاتبه، ولو كانت اشترت أباها، أو أمها فإنه يؤخذ فيهما بالقياس بعد موتها، فيباعان في المكاتبة عند أبي حنيفة -رحمه الله- لأن الأب والأم ليس بجزء للولد، وامتناع بيعهما عليها في حياتها كان لما لهما من الحق في كسبها وقد انعدم هذا المعنى بموتها؛ لأن حاجتها مقدمة على حاجة أبيها، فلهذا يباعان في مكاتبتها بخلاف الولد، فإنه جزء منها، فيجعل بقاء هذا الجزء كبقائها فيما هو المقصود (٤) (ولو أدت المكاتبة) بالنصب أي: ولو أدت بدل الكتابة فإن كانت مدبرته إنما وضع المسألة في المدبرة؛ لمناسبة أم الولد التي ذكرها، لما أن هذه الأحكام التي رتبتها عليها لا تختلف بين أن يكون مدبرا، أو مدبرة،


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٦٧).
(٢) في (ب) بعد.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٦٧).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٦٨).