للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهذا وضع المسألة في المبسوط (١) في المدبر وذكر هذه الأحكام؛ لعدم تقدم ذكر أم الولد فيها (وإن مات المولى ولا مال له غيرها) وإنما قيد به؛ لأنه لو كان له مال غيرها وهي تخرج من ثلث المال عتقت بالتدبير، وسقطت عنها المكاتبة؛ لوقوع الاستغناء لها عن أداء المال، وكان هذا بمنزلة ما لو أعتق المولى مكاتبه، كذا في المبسوط (٢).

(وقد تلقاها جهتا حرية إلى قوله: فتخير ((٣)، (فلمحمد رحمه الله أنه قابل البدل بالكل) أي بكل المدبرة؛ لأنه أضاف العقد إلى كلها، فقال: كاتبتك على هذا، وهي محل قابل لهذا العقد، كالقن فتصير كلها مكاتبا، وإذا كان كذلك، وقد سلم لها ثلث نفسها مجانا، فيجب أن يسقط بقدره من الثلث (فصار كما إذا تأخر التدبير عن الكتابة) يعني أنه لو كاتب عبده أو لا، ثم دبره، ثم مات، ولا مال سواه فإنه سقط عنه ثلث بدل الكتابة بالاتفاق؛ لأنه عتق ثلثه بالتدبير، فيجب أن يكون فيما إذا سبق التدبير الكتابة كذلك، كذا في المبسوط (٤).

(ولهما أن جميع البدل مقابل بثلثي رقبتها إلى أن قال: لأنها استحقت حرية الثلث (تكملته: ولهما أن جميع البدل مقابل بثلثي رقبتها، فلا يسقط منه شيء؛ وهذا لأن البدل وإن قوبل بالكل صورة وصيغة لكنه مقيد بما ذكرنا معنى وإرادة؛ لأنها استحقت حرية الثلث.

انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٨).».


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٩٥).
(٢) سبق العزو إليه في الصفحة السابقة.
(٣) التكمله: وقد تلقتها جهتها حرية ببدلين: معجله بالتدبير ومؤجل بالكتابة فتخير.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٨).» لأن في التأخير فائدة لجواز أن يكون أداء أكثر المالين أيسر باعتبار الأجل، وأداء أقل المالين أعسر؛ لكونه حالا فكان في التأخير فائدة، وإن كان حبس المال متحدا، كذا في مبسوط فخر الإسلام انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٩٦).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٩٥).