للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثة لا يزاد عليه، وجعلوا (١) هذا التقدير من باب التعجيل دون التأخير. فكذا هاهنا كذا ذكره الإمام المحبوبي (٢).

والأصل فيه قصة موسى -عليه السلام- مع معلمه، حيث قال في الثالثة: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} (٣) وكذلك قدر صاحب الشرع مدة الخيار ثلاثة أيام للاختيار إذا توالا على المكاتب نجمان رد في الرق علقه بهذا الشرط، والمعلق بالشرطين لا ينزل عند وجود أحدهما (٤) (٥).


(١) يعني إن لم يكن له مال سيصل في ثلاثة أيام فسخ القاضي الكتابة أو فسخ المولى برضا المكاتب وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٢٦)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٤٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ١٦٩).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٤٢).
(٣) سورة [الكهف: ٧٨].
(٤) القاعدة: المعلق بالشرط أو الشرطين.
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
المعلق بالشرط لا يثبت حكمه في بعض المحل بوجود بعض الشرط.
ومنها: المعلق بالشرط لا ينزل إلا بعد وجود الشرط بكماله.
ومنها: المعلق بالشرطين ينزل عند وجودهما من غير مراعاة الترتيب.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد مع اختلاف ألفاظها فمدلولها متحد.
ومفادها: أن الشرط المعلق عليه قد يكون شيئا واحدا وقد يكون متعددا
وبناء على ذلك فإنه إذا كان الشرط متعددا فإنه لا يثبت حكمه إلا إذا وجد الشرط بتمامه وكماله، ولا يثبت حكم الشرط في جزء من المحل أو بعضه إذا وجد بعض الشرط. بل لا بد من تحقق الشرط كله واحدا أو متعددا.
وإذا كان المعلق عليه شرطين أو أكثر فلا يشترط لتحقق الحكم وقوعهما مترتبين، بل إن شرط تحقق الحكم وقوع الشرطين أو الشروط وتحققها سواء وقعا بترتيب أو غير ترتيب إلا إذا كان الشرط الثاني مترتبا وقوعه على الشرط الأول فيجب الترتيب وإلا لم يقع الحكم.
انظر: موسوعة القواعد الفقهية (١٠/ ٧٦٤ - ٧٦٥).
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٠٦)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٤٢).