(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨١). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني للميرغيناني (٤/ ١٧٥). (٤) في (ب) وكان. (٥) «الولاء لمن أعتق» ضعيف فإن من يملك القريب يعتق عليه ويثبت الولاء بإجماع أهل العلم وفيه نظر؛ لأن عندهم إذا ملك قريبه يعتق عليه، ولا يثبت الولاء لعدم الإعتاق، نص عليه تاج الشريعة وغيره، فكيف يقول: ويثبت الولاء بإجماع أهل العلم. والأوجه أن يقال: جعل العتق سببا أولى لعمومه بخلاف الإعتاق، ولأن في الإعتاق عتقا بدون عكس، والاستدلال بما فيه العموم أولى. انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٣). (٦) في (ب) وكان. (٧) القاعدة: الغنم بالغرم. الغرم: هو ما يلزم المرء لقاء شيء، من مال أو نفس. والغنم: هو ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء. انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٥٤٣). (٨) الغنم: لغة الغنم. والغنم والغنيمة والمغنم: الفيء. يقال: غنم القوم غنما، بالضم. الفوز بالشيء من غير مشقة والغنيمة ويقال (الغنم بالغرم) مقابل به فالذي يعود عليه الغنم من شيء يتحمل ما فيه من غرم جمعه غنوم. انظر: لسان العرب لابن منظور (١٢/ ٤٤٥)، المعجم الوسيط (٢/ ٦٦٤). الغرم: ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه أو خيانة. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٦٥١) وهي من القواعد الفقهية ومعناها أن ما ينال نفع شيء يتحمل ضرره. ودليل هذه القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه".