انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٩).» أي أعتق رجل عبده، وشرط أن لا يرثه (فالشرط باطل (لأنه مخالف للنص فلا يصح.» [بل] ساقطة من (ب). (٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٧٦). (٣) ساقطة من (ب). (٤) قال عمر: «إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب، جر الولاء إلى موالي أبيه». أخرجه الدارمي في سننه (٢/ ٤٩٢) كتاب الميراث باب جر الولاء حديث رقم ٣١٧٢، والبيهقي في سننه (١٠/ ٣٠٦) كتاب الميراث باب ما جاء في جر الولاء حديث رقم ٢١٣٠٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٢٩٢ كتاب الميراث مملوك تزوج حرة، ثم إنه أعتق بعدما ولدت له أولادا، لمن يكون ولاء ولده؟ رقم ٣١٥٣٦. درجته: قال عنه ابن الملقن والبيهقي: وهذا الأثر رواه البيهقي ومنه نقلته، ثم قال: هذا منقطع. قال: وقد روي موصلا فذكره من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عنه أنه قال: «إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لولاء أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء». انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن (٩/ ٧٢٢)، السنن الكبري للبيهقي (١٠/ ٣٠٦).