للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمن أعتق»، وما ذكره من المعقول؛ لأن معنى الإعتاق لا يختلف لسبب أخذ المال يُقال: عبده سائب، أي معتق لا ولاء بينه وبين معتقه.

(فإن شرط أنه سائبه ((١) هو يرثه؛ لأنه عتق على معتق الأم مقصودا، وإنما قلنا: أنه صار معتقا مقصود؛ لأن الجنين جزء من الأم، والمولى أوقع الإعتاق على جميع أجزائها مقصودا، فيكون معتقا للجنين الذي هو جزءها مقصودا أيضا كذا ذكره شيخ الإسلام (٢).

وإن أعتق العبد [جر] (٣) الأب ولاء ابنه، وفي جر الولاء روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إذا كانت الحرة تحت مملوك فولدت عتق الولد بعتقا» (٤)، فإذا أعتق أبوهم جر الولاء، وبه نأخذ؛ لأن الولد جزء من أجزائها، وهي حرة بجميع أجزائها فينفصل الولد منها حرا، ثم الولاء كالنسب والولد ينسب إلى أبيه بالنسب.


(١) السائبة: العبد كان الرجل إذا قال لغلامه أنت سائبة فقد عتق، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ويضع ماله حيث شاء ولا عقل بينهما، والسائبة أيضا الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه.
انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٩).» أي أعتق رجل عبده، وشرط أن لا يرثه (فالشرط باطل (لأنه مخالف للنص فلا يصح.» [بل] ساقطة من (ب).
(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٧٦).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) قال عمر: «إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب، جر الولاء إلى موالي أبيه».
أخرجه الدارمي في سننه (٢/ ٤٩٢) كتاب الميراث باب جر الولاء حديث رقم ٣١٧٢، والبيهقي في سننه (١٠/ ٣٠٦) كتاب الميراث باب ما جاء في جر الولاء حديث رقم ٢١٣٠٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٢٩٢ كتاب الميراث مملوك تزوج حرة، ثم إنه أعتق بعدما ولدت له أولادا، لمن يكون ولاء ولده؟ رقم ٣١٥٣٦.
درجته: قال عنه ابن الملقن والبيهقي: وهذا الأثر رواه البيهقي ومنه نقلته، ثم قال: هذا منقطع. قال: وقد روي موصلا فذكره من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عنه أنه قال: «إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لولاء أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء».
انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن (٩/ ٧٢٢)، السنن الكبري للبيهقي (١٠/ ٣٠٦).