للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خاطره إلى مراده فجعل يتأسف على ما فاته من هذا الكتاب ثم أمر بعض وكلائه أن يأتي بعامل ينقي البئر، لأن ماءها قد تغير فلما نزل العامل في البئر وجد هذا الكتاب على آجرة (١) أو حجر بنا من طي البئر فسر محمد بذلك، وكان يخفي الكتاب زمانا ثم أظهره فعد هذا من مناقب محمد -رحمه الله- (٢).

(توعد به) أي خوفه كذا في الديوان (٣) يفعله المرء أي المكره بكسر الراء بغيره أي بالمكره بفتح الراء فينتقي به أي بالفعل أو بالحبس أي بالحبس الممتد، [وإن] (٤) حكم الحبس بيوم يجئ (بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط أو حبس يوم).

أي حينئذ لا يكون مكرها في البيع أيضا حتى لو أكرهه على البيع بضرب سوط فباعه يكون بيعه صحيحا، لأنه لا يبالي به بالنظر إلى العادة، وذلك أن الجهال [يتهازلون] (٥) فيما بينهم بضرب سوط أو سوطين كذا في المبسوط (٦).

(إلا إذا كان الرجل صاحب منصب) هذا استثناء عن، قوله: (بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط) يعني إلا إذا كان المكره رجلا صاحب منصب أي صاحب عز ومرتبه كالقاضي وعظيم البلدة، فحينئذ يكون بيعه بالإكراه بضرب سوط أو حبس يوم بيع مكره فكان فاسدا. كما في بيع المكره بالقتل.

وقوله: (وكذا الإقرار) معطوف على قوله: (والإكراه بهذه الأشياء يعدم الرضا فيفسد) أي والإقرار أيضا يفسد بالإكراه بهذه الأشياء؛ وذلك لأن الإقرار إنما صار حجة في غير الإكراه (لترجح جنبة الصدق إلى آخره). يعني أن الإقرار بالإكراه بالضرب


(١) قيل: الآجر الطين وقيل ما ارتفع على الأرض من طين ونحوه.
انظر: لسان العرب (١/ ٥٦٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٤٨).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٣٩ - ٤٠).
(٣) لم أقف عليه.
(٤) في (ب) فإن.
(٥) في (ب) يتهازمون.
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٤٩).