للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكذا هنا بخلاف البيع بشرط الخيار فإن شرط الخيار يجعل العقد في حق حكمه كالمتعلق بالشرط، والمتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط أو يقول لما وجد أصل البيع في محله لم ينعدم ذلك بالكره، وكان ينبغي أن ينفذ كالطلاق إلا أن الشرع [شرط] (١) للحل شرطا زايدا وهو التراضي ونهانا بدونه عن التجارة.

فكان لهذا المعنى في غير ما يتم به المنهي عنه فلا يصير به البيع غير مشروع، كما «نهانا عن بيع الحنطة بالحنطة إلا بشرط المماثلة» (٢) وأنه زايد على ما يتم به البيع وكان نهيا لمعنى في غيره.

فلم يجعل المنهي عنه غير مشروع بل وقع فاسدا لعدم شرط الجواز الزائد شرعا فكذا هنا. فلم يبق الفرق بين هذا النهي وبين النهي عن [بيع] (٣) الربا إلا أن ما تتعلق به الحرمة هناك اتصل بالمبيع وصفا. وهاهنا اتصل بالبائع (٤) كذا في المبسوط والأسرار (٥).

(أو تصرف فيه تصرفا لا يمكن نقضه) كالتدبير والاستيلاد جاز، إن تصرف المشتري، وكذلك الحكم في الهبة ([ويلزمه] (٦) القيمة) أي ويلزم المشتري القيمة وفي


(١) في (ب) شرع.
(٢) لفظ الحديث: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا أبي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، كيلا بكيل، ووزنا بوزن، فمن زاد أو ازداد، فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه".
أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢٣٢) حديث رقم ٧١٧١ والترمذي في سننه (٣/ ٥٤١) كتاب البيع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه حديث رقم ١٢٣٩، وأبي يعلى في مسنده (١١/ ٣١) حديث رقم ٦١٦٩.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) لأن في البيوع الفاسدة كلها يتعلق النهي بالوصف فيكون مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه فيفيد الملك بالقبض.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٨٣).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٥٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٨٣).
(٦) في (أ) ويلزم وفي (ب) ويلزمه والصحيح ما ذكر في (ب).