للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذخيرة (١) وكان له أي للمالك الخيار في [حق] (٢) تضمين القيمة إن شاء ضمن المكره قيمته [يوم] (٣) سلم إلى المشتري والموهوب له، وإن شاء ضمن المشتري والموهوب له. أما تضمين المكره فلأنه أزال [يد] (٤) المكره عن ماله بغير رضاه لأن تسليم المكره في حق إزالة اليد منقول إلى المكره، وأما تضمين المشتري والموهوب [له] (٥) لأنهما قبضا ماله لأنفسهما بغير رضاه ثم إنه إن اختار تضمين المشتري والموهوب له كان له الخيار [إن] (٦) شاء ضمنه قيمته يوم قبض لا يوم [أعتق] (٧)؛ لأن بالإعتاق أتلف على المولى حقه، لأن للمولى حق الاسترداد وإن صار ملكا للغاصب بخلاف ما سواه من الأشربة الفاسدة إذا أعتق المشتري حتى كان للبائع حق تضمينه ضمنه قيمته يوم قبض لا يوم أعتق لما ذكرنا، (إلا أنه (٨) لا ينقطع به حق استرداد البائع) هذا استثناء عن (قوله: كما في ساير البياعات الفاسدة) (٩).

فإن في سائر البيعات الفاسدة إذا باع المشتري ما [اشتراه بشراء] (١٠) فاسد لم يبق للبائع الأول استرداده، وفي البيع بالكره يبقى وكذا لا يبقى للبائع الأول نقض سائر تصرفات المشتري إلا الإجارة، وفي الإكراه يبقى [فقال] (١١) في الذخيرة (١٢) والفرق أن في


(١) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٤٤).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) فيوم.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) في (ب) وإن.
(٧) في (ب) عتق.
(٨) شرح (إلا أنه) ش: استثناء من قوله كما في سائر البياعات الفاسدة، ذكره للفرق بين الإكراه والبيع الفاسد. الضمير في أنه للشأن م: (لا ينقطع به) ش: أي بسبب الإكراه.
(٩) شرح حيث يلزم فيها القيمة بعد القبض والتصرف اللازم.
(١٠) في (ب) اشترى.
(١١) في (ب) وقال.
(١٢) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٤٥).