(٢) ساقطة من (ب). (٣) في (ب) النقض. (٤) أي صاحب الهداية. انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٤٥). (٥) تكملة إلى آخره قال رضي الله تعالى عنه: ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعا فاسدا يجعله كبيع المكره حتى ينقض بيع المشتري من غيره، لأن الفساد لفوات الرضا، ومنهم من جعله رهنا لقصد المتعاقدين، ومنهم من جعله باطلا اعتبارا بالهازل ومشايخ سمرقند رحمهم الله جعلوه بيعا جائزا مفيدا بعض الأحكام على ما هو المعتاد للحاجة إليه. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٣). (٦) بيع الوفاء: وصورته أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي، أو يقول بعت منك هذا العين بكذا على أني إن دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلي. انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٣٦). (٧) في (ب) علي به. (٨) في (ب) قبضت. (٩) ساقطة من (أ).