للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سائر البياعات الفاسدة [تصرف] (١) المشتري حصل بتسليط المالك فإنه لما سلم إليه فقد سلطه، وهذا التسليط منه [قد] (٢) صح لكونه طائعا في التسليم فلا يكون له حق القبض بعد ذلك.

أما هاهنا لم يوجد من المكره تسليط على التصرف ولو وجد فهو تسليط فاسد ولهذا كان له حق [القبض] (٣).

قال (٤) ومن جعل البيع الجائر المعتاد بيعا فاسدا إلى آخره (٥)، أراد به بيع الوفاء (٦) صورته هي أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بمالك [علي] (٧) من الدين على أني متى [قضيت] (٨) الدين فهو لي، [بالدين] (٩) في الحقيقة رهن المبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن لا فرق عندنا بين الرهن وبين هذا لأن المتعاقدين وإن سميا بيعا.


(١) في (أ) لم يصرف وفي (ب) تصرف والصحيح ما ذكر في (ب).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) النقض.
(٤) أي صاحب الهداية.
انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٤٥).
(٥) تكملة إلى آخره قال رضي الله تعالى عنه: ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعا فاسدا يجعله كبيع المكره حتى ينقض بيع المشتري من غيره، لأن الفساد لفوات الرضا، ومنهم من جعله رهنا لقصد المتعاقدين، ومنهم من جعله باطلا اعتبارا بالهازل ومشايخ سمرقند رحمهم الله جعلوه بيعا جائزا مفيدا بعض الأحكام على ما هو المعتاد للحاجة إليه.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٣).
(٦) بيع الوفاء: وصورته أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي، أو يقول بعت منك هذا العين بكذا على أني إن دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلي.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٣٦).
(٧) في (ب) علي به.
(٨) في (ب) قبضت.
(٩) ساقطة من (أ).