للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن غرضهما الرهن والعبرة في باب التصرفات للمقاصد والمعاني لا للألفاظ [والمباني] (١) (٢) حتى قال أصحابنا إن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة (٣)، والحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة والاستصناع (٤) إذا صرف فيه الأجل سلم (٥)


(١) ساقطة من (أ).
(٢) [العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني] العقود جمع عقد، والمراد أن جميع العقود، العبرة والعمل لمعانيها المقصودة منها. وإن تبدل الألفاظ لا يصرفها عن المقاصد التي وضعت لها بالوضع الشرعي. والمراد من المقاصد والمعاني: ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد، فتكسبه حكم عقد آخر كانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة، وانعقاد الحوالة بلفظ الكفالة إذا اشترط فيها براءة المدين عن المطالبة، أو عدم براءته، وما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم، فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود، لتصريح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع وعرفه، فتنعقد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها، مما يفيد معنى تلك العقود في العرف، كانعقاد البيع والشراء بلفظ الأخذ والعطاء وانعقاد شراء الثمار على الأشجار بلفظ "الضمان" في العرف الحاضر فالاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه واختلاف الألفاظ والعبارات لا يؤثر في انعقاد العقد إذا كان المعنى المقصود ظاهرا، لأن المقصود هو فهم مراد المتكلم. وتعتبر هذه القاعدة كالجزئي من الكلي من قاعدة "الأمور بمقاصدها" فتلك عامة، وهذه خاصة، وتصلح أن تكون فرعا منها.
انظر: شرح القواعد الفقهية (ص: ٥٥)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٨٧)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٤٠٤).
(٣) الحوالة: لغة اسم من أحال الغريم إذا دفعه عنه إلى غريم آخر وتحويل الماء من نهر إلى نهر والشهادة والكفالة وصك يحول به المال من جهة إلى أخرى. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٠٩).
اصطلاحا: نقل الدين من ذمة إلى ذمة. وقيل نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
انظر: التعريفات للجرجاني (١/ ٩٣)، البحر الرائق لابن نجيم الحنفي (٦/ ٢٦٦).
(٤) الاستصناع: لغة: الصناعة حرفة الصانع وهو الذي يعمل بيده واستصنعه خاتما معدى إلى مفعولين معناه طلب منه أن يصنعه (واصطنع) عنده صنيعة إذا أحسن إليه. واستصنع فلانا كذا طلب منه أن يصنعه له.
انظر المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٧٣)، المعجم الوسيط (١/ ٢٥٢).
اصطلاحا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. انظر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ٨٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٣).
(٥) السلم: لغة: السلم بفتحتين السلف. والسلم أيضا الاستسلام. والسلم شجر من العضاه الواحدة سلمة. وسلمة أيضا اسم رجل. والسلم بفتح اللام واحد السلاليم التي يرتقى عليها. والسلم السلام. وقرأ أبو عمرو: {ادخلوا في السلم كافة} [البقرة: ٢٠٨] وذهب بمعناها إلى الإسلام. والسلم الصلح بفتح السين وكسرها يذكر ويؤنث. والسلم المسالم.
انظر: مختار الصحاح (١/ ١٥٣).
اصطلاحا: هو بيع آجل بعاجل.
انظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٦٩) اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٤٢).