للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ألا ترى أنه لو استعان في ذلك بالشركاء لم يستوجب الأجر، وعمله في ذلك لصاحب الكثير أكثر، وكل عاقل يعرف أن كيل مائة قفيز يكون أكثر من كيل عشرة أقفزة، فلهذا كانت الأجرة عليهما بقدر الملك بخلاف القسام.

وعنه- أي: وعن أبي حنيفة (١): «وفي أيديهم دار وضيعة قيد بهما؛ لأنه إذا كان في أيديهم عروض أو شيء مما ينقل قسم بإفرازهم بالاتفاق، وادعوا أنهم ورثوها قيد به [لأنهم] (٢) لو ادعوا الشراء من غائب قسم بينهم بإفرازهم بالاتفاق في رواية الأصول، على ما ذكر في الكتاب، وهكذا أيضًا في «الإيضاح» (٣)، ويذكر أن (٤) القاضي في كتاب (القسمة)، أي: في صك القسمة أنه قسمها بقولهم معنى لا بالبينة، وذلك لأن حكم القسمة بالبينة يخالف حكم القسمة بالإفراز؛ لأن حكم القسمة بالبينة يتعدى إلى الغير حتى لو ادعت أم ولد هذا الميت أو مُدبرة العتق، فالقاضي يقضي لهما بالعتق، ولا يكلفهما إقامة البينة على الموت [في حكم] (٥) القسمة بالإفراز لا يتعدى.

ألا ترى أنه لا يقضى بالعتق في هاتين الصورتين إلا ببينة تقوم على الموت. كذا ذكره في الفصل الثاني من قسمة «الذخيرة» (٦).

حتى لو حدثت الزيادة فيها تنفذ وصاياه؛ ألا ترى أن من أوصى بجاريته لرجل ومات فولدت ولدًا، أو اكتسبت كان الولد والكسب لورثة الميت، وإن حدثت الزيادة بعد القسمة تكون للموصى له، وإن كانت الجارية مع الزيادة لا يخرج من ثلث المال. كذا في شهادات «الجامع» لقاضي خان (٧).

فلابد من البينة، وهو أي: البينة على تأويل الشاهد مقيد، وهذا جواب عن قولهما: (ولا بينة إلا على المنكر فلا يفيد)، ولا يمتنع ذلك بإقراره. هذا كله جواب إشكال ذكر في «الذخيرة»، وقال (٨): «وإن حضر اثنان من الورثة، وطَلَبَا قسمة العقار، والباقي غائب، فالقاضي يسمع (٩) البينة، ويقسم الدار، ويجعل أحد الحاضرين مدعيًا والآخر مدعى عليه، وأحد الورثة بتنصيب خصمًا عن الميت، وعن باقي الورثة، ثم قال: «فإن قيل: كيف يجعل أحدهما مدَّعى عليه، وكل واحد منهما مقر بما يدعيه صاحبه، والمقر بما يدعيه/ المدعي لا يصلح خصمًا للمدعي.


(١) ينظر: البناية: ١١/ ٤٠٧.
(٢) زيادة من: (ع).
(٣) ينظر: البناية: ١١/ ٤٠٧.
(٤) في (ع): «أي».
(٥) في (ع): «وحكم».
(٦) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٣٦٤.
(٧) ينظر: البناية: ١١/ ٤٠٨.
(٨) ينظر: فتح القدير: ٩/ ٤٣١، المحيط البرهاني: ٧/ ٣٦٥.
(٩) في (ع): «يقسم».