للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ألا ترى أن ما يحدث من الزيادة يحدث على حكم ملك المشتري؟

وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل- أي: بسبب الميراث، أو بسبب الشرى، أو غيرهما [قوله] (١) قسمه بينهم [بمجرد دعواهم الملك من غير إقامتهم البينة على ما ادعوا من الملك، ومسألة «الجامع الصغير» على خلاف ذلك حيث اشترطت قسمة بينهم] (٢)، قال -رضي الله عنه-: «هذه رواية كتاب القسمة»» (٣).

وقوله: (هذه) إشارة إلى [قوله: «قسمه بينهم بمجرد دعواهم الملك من غير إقامتهم البينة على ما ادعوا من الملك، ومن «الجامع الصغير» على خلاف ذلك حيث اشترطت] (٤) هناك إقامة البينة على الملك في حق جواز القسمة، فلذلك أعاد لفظ «الجامع الصغير» في الكتاب، وهذه المسألة في «الجامع الصغير» مذكورة في كتاب القضاء منه، وفيها تفريعات.

ثم [قوله: «وفي «الجامع الصغير» (٥) أرض ادعاها رجلان، وأقاما البينة أنها في أيديهما، أي: بطريق الملك بدليل قوله: «وقسمة الملك» يقتصر إلى قيامه، أي: الملك، ثم قيل: و] (٦) هو قول أبي حنيفة والإشارة راجعة إلى قوله: (لم يقسمها حتى يقيما البينة)، والدار في أيديهم ومعهم [وإن] (٧) غائب قسمه القاضي.

وقوله: (والدار في أيديهم) وقع سهوًا؛ لأنه لو كانت في أيديهم لكان البعض في يد الغائب ضرورة، وقد ذكر بعد هذا في الكتاب: وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم، والصحيح أن يقول: والدار في أيديهما، كما ذكره في «المبسوط» بقوله: «وإذا حضر القاضي اثنان من الورثة، والعقار في أيديهما» (٨)، هكذا وجدت بخط شيخي وما ذكره من السهو هو الصحيح، وذكر في «المبسوط» في هذه الصورة وقال (٩): «وإذا كان في الورثة صغيرًا أو كبيرًا غائبًا والدار في أيدي الكبار الحضور، فعند أبي حنيفة لا يقسمها القاضي بينهم حتى تقوم البينة على أصول المواريث؛ لأنها لم يقسم في الفصل الأول مع أن الورثة كلهم كبار حضور، ففي هذا الفصل أولى (١٠) أن لا يقسم؛ لأن في قسمته قضاء على الغائب والصغير بقولهم، وعلى قول أبي يوسف ومحمد: يقسمها بينهم، ويعزل حق الغائب والصغير، ويشهد أنه قسمها بإقرار الكبار الحضور، وأن الغائب والصغير على حجته، كما في الفصل الأول؛ لأن الدار كلها في يد الكبار الحضور وليس في هذه القسمة قضاء على الصغير، والغائب بإخراج شيء من أيديهما، بل فيهما نظر لهما بظهور نصيبهما مما في يد الغير، [والقسمة] (١١) يعزل نصيب الغائب والصغير، وكان هذا محض نظر في حق/ الغائب والصغير.


(١) ساقطة من: (ع).
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٣) ينظر: البناية: ١١/ ٤١٠.
(٤) زيادة من: (ع).
(٥) ينظر: الجامع الصغير: ص ٣٨٣، ٣٨٤.
(٦) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٧) في (ع): «وارث».
(٨) ينظر: المبسوط: ١٥/ ١١.
(٩) ينظر: المصدر السابق: ١٥/ ١١.
(١٠) في (ع): «الأولى».
(١١) في (ع): «وإنه بالقسمة».