للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك في البعير وغيره؛ لأن الأجناس [إذا اختلفت] (١) كانت القسمة بطريق الجمع قطعًا لبعض المنفعة لا تكميلاً، إلى هذا أشار في «الإيضاح» (٢).

وقال في «الذخيرة» (٣): «والحاصل أن القاضي لا يقسم الأجناس المختلفة من كل وجه قسمة جمع إذا أبى ذلك بعض الشركاء بأن كان بين رجلين إبل واحد (٤) وغنم، وطلب أحدهما من القاضي أن يجمع نصيبه في الإبل، أو في البقر، فالقاضي لا يقسم على هذا الوجه، وفي الجنس المتحد تقسم الأعداد قسمة جمع عند طلب البعض بأن كان بين رجلين غنم كثير، [وكان بينهما إبل كثيرة] (٥)، وطلب أحدهما من القاضي أن يجمع نصيبه في طائفة، فعلى القاضي ذلك.

ولا يقسم الأواني، أي: التحقت الأواني بالأجناس المختلفة بسبب الصنعة، وإن كان أصلها واحدًا كالإجانة (٦)، والقمقم، والطشت المتخذة من الصفر مثلاً، ولذلك لا يقسمها القاضي بينهم جبرًا، وكذلك الأثواب المتخذة من القطن إذا اختلفت بالصنعة؛ كالقباء والجبة والقميص لا يقسم القاضي بعضها في بعض.

ويقسم الثياب الهروية لاتحاد الصنف. هذا احتراز عن اختلاف الصنف؛ لأنه ذكر في «المبسوط»، فقال (٧): «وإن كان الذي بين الشركاء ثوبًا رطبًا، وثوبًا هرويًّا، ووسادة، وبساطًا لم يقسمه إلا برضا (٨)؛ لأن في الأجناس المختلفة [القسمة] (٩) تكون بطريق المعاوضة، فإن كان كل واحد من الشريكين يتملك على شريكه نصيبه من الجنس الذي يأخذ عوضًا عما يملكه من نصيب نفسه من الجنس الآخر، وفي المعاوضات لابد من التراضي، ولا يقسم ثوبًا واحدًا، أي: عند طلب أحد الشريكين دون الآخر لاشتمال (١٠) القسمة على الضرر، فإنه يحتاج إلى قطع الثوب بينهما، وفي قطعه إتلاف جزء منه فلا يفعله القاضي مع كراهة بعض الشركاء، وإن [رَضِيَا] (١١) بذلك جميعًا قسمته بينهما لوجود الرضى منهما بالتزام هذا الضرر.


(١) ساقطة من: (ع).
(٢) ينظر: العناية: ٩/ ٤٣٦، البناية: ١١/ ٤١٩.
(٣) ينظر: البناية: ١١/ ٤١٩.
(٤) في (ع): «وبقر»، وهو الصواب؛ لموافقته لسياق الكلام.
(٥) في (ع): «أو إبل كثير».
(٦) الإجَّانة: المِرْكَنُ، وهو شِبهُ لَقَنٍ تُغْسَلُ فيه الثّياب، والجمع: أَجَانِين، والإِنْجانَة عاميّة. ينظر: المغرب: ص ٢١.
(٧) ينظر: المبسوط: ١٥/ ٣٧.
(٨) في (ع): «برضاهم».
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) في (ع): «لاشتماله».
(١١) في (ع): «كان راضيًا».