للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال بعض مشايخنا: «القاضي لا يفعل ذلك وإن تراضيا عليه، ولكن لو اقتسما فيما بينهما لم يمنعهما من ذلك؛ لأن في هذه القسمة إتلاف جزء، القاضي (١) بقضائه يحصل ولا يتلف. كذا في «المبسوط»» (٢).

بخلاف ثلاثة أثواب، أي: وأن القاضي يقسم ثلاثة أثواب بين رجلين.

وفي «المبسوط»: «لو كانت ثلاثة أثواب بين رجلين، وأراد أحدهما قسمتها، وأبى الآخر، فإني أنظر في ذلك إن كانت قسمتها تستقيم من غير قطع بأن تكون/ قيمة ثوبين مثل قيمة الثالث، فإن القاضي يقسمها بينهما؛ فيعطى أحدهما ثوبين والآخر ثوبًا، وإن كان لا يستقيم [ثم] (٣) اقتسمها بينهم إلا أن يتراضوا فيما بينهم على شيء. هكذا قال في الكتاب (٤).

والأصح أن يقال: إن استوت القيمة فكان نصيب كل واحد منهما ثوبًا [ونصفًا، فإنه يقسم بينهما، ويدع الثالث مشتركًا، ولذلك إن استقام أن يجعل أحد القسمين ثوبًا] (٥) وثلثي الآخر، والقسم الآخر ثوبًا وثلث الآخر، أو أحد القسمين ثوبًا وريعًا والآخر ثوبًا وثلاثة أرباع فإنه يقسم بينهم ويترك الثوب الثالث مشتركًا؛ لأنه يتيسر عليه التميز في بعض المشترك، ولو تيسر ذلك في الكل كأن يقسم الكل عند طلب بعض الشركاء، وكذلك إذا تيسر ذلك في البعض.

وقوله: (وثلاثة أرباع) بالجر بالعطف على ثوب.

وقال أبو حنيفة: «لا يقسم الرقيق والجواهر» (٦)، أي: لا يجبر على القسمة عند إباء البعض، كما كان يجبر على القسمة عند اتحاد جنس الحيوانات من الإبل والبقر، على ما ذكرنا.

وعندهما يجبر عليها، كما في الإبل والغنم (٧).

وحاصله: أن الرقيق إذا كان بين اثنين فهو على وجوه؛ إن كان في (٨) الرقيق دواب، أو عروض، أو شيء آخر قسم القاضي الكل بينهم في قولهم: وإن لم يكن مع الرقيق شيء آخر؛ فإن كان ذكورًا وإناثًا لا يقسم إلا برضاهم، وإن كان الكل ذكورًا أو إناثًا ليس (٩) مع الرقيق شيء [آخر] (١٠)، وطلب بعض الورثة قسمتها، وأبى البعض أو أبى أحد الورثة لا يقسم القاضي بينهم في قول أبي حنيفة ولا يجبرهم على ذلك (١١).


(١) في (ع): «والقاضي».
(٢) ينظر: المبسوط: ١٥/ ٣٨، ٣٩.
(٣) في (ع): «لو».
(٤) ينظر: المبسوط: ١٥/ ٣٩.
(٥) ما بين المعكوفين زيادة من: (ع).
(٦) ينظر: العناية: ٩/ ٤٣٦، البناية: ١١/ ٤٢٢.
(٧) ينظر: العناية: ٩/ ٤٣٦، البناية: ١١/ ٤٢٢.
(٨) في (ع): «مع»، وهو الصواب؛ لظاهر المعنى.
(٩) في (ع): «وليس».
(١٠) ساقطة من: (ع).
(١١) ينظر: العناية: ٩/ ٤٣٧، البناية: ١١/ ٤٢٢.