للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك الاستغلال يجوز؛ لأنه نزل المنفعة، فإذا جاز التهايؤ في المنفعة، كذا في الاستغلال.

(والدابة يحملها) على صيغة بناء المفعول، ولو زادت الغلة في نوبة أحدهما اتخد أدب العلم في الدار الواحدة عليها أي: على الغلة.

وذكر في «الذخيرة» (١): فإن أغلت إحدى الدارين، ولم يغل: الدار الدار الأخرى فليس للذي لم يغل داره أن يشارك الآخر في غلة داره؛ لأن الذي أغلت داره إنما آجر داره لنفسه بإذن شريكه، ولو آجرها لنفسه بغير إذن شريكه كانت الغلة له، فكذا إذا آجرها بإذن شريكه، وتكون الغلة طيبًا له؛ لأن الإجارة حصلت بإذن شريكه، وفي الدار الواحدة أدائها على الاستغلال زمانًا فأغلت في نوبة أحدهما أكثر، والزيادة والفصل بينهما؛ لأن معنى الإفراز والقسمة في الدارين أرجح، على معنى أن كل واحد منهما يصل إلى المنفعة والغلة في الوقت الذي يصل إليه صاحبه مما يستوفيه كل واحد منهما عوضه عن قديم ملكه استوجبه بعقده، فيسلم له، وفي الدار الواحدة إذا تهايأ في الاستغلال زمانًا فأحدهما يصل إلى الغلة قبل وصول الآخر إليها، وذلك لا يكون قضيته للقسمة، فيجعل كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في إجارة نصيب صاحبه، وما يقبضه كل واحد منهما يجعل عوضًا عما يقبض صاحبه من عوض نصيبه، والمعارضة تقتضي المساواة، فعند التفاضل يثبت (٢) التراجع فيما بينهما ليستويا (٣).

وقوله: (لما بينا) إشارة إلى قوله: (والاعتدال ثابت في الحال)، إلى آخره.

وكذا يجوز في العبدين عندهما، أي: يجوز التهايؤ في استغلال العبدين عندهما اعتبارًا بالتهايؤ في المنافع، وهو التهايؤ في الاستخدام الحالي عن الاستغلال.

لأن التفاوت في أعيان الرقيق/ أكثر منه، أي: من التفاوت من حيث الزمان في العبد الواحد، ثم التهايؤ في استغلال العبد الواحد لا يجوز بالاتفاق، فأولى أن لا يجوز الاستغلال في العبدين.

ولكنهما يفرقان يفترقان بين جواز التهايؤ في استغلال العبدين وبين عدم جواز التهايؤ في استغلال العبد الواحد. ذكره في «البسيط (٤)»، وقال: فهما يقولان معنى القسمة والتمييز يترجح في علة العبدين؛ لأن كل واحد منهما يصل إلى نصيبه في الوقت الذي يصل إليه صاحبه، فيجوز ذلك [كما] (٥) في المهايأة في الخدمة، وفي علة الدارين، وأما في العبد الواحد فمعنى المفاوضة يغلب؛ لأنه يصل أحدهما إلى العلة قبل أن يصل الآخر إليه، [وفيه معنى] (٦) الحظر، فربما عرض العبد في نوبة أحدهما فيعجز عن الخدمة، وربما يمتنع من (٧) الخدمة بدعوى الحرية، ومعنى الحظر في المفاوضة مبطل له، وبه قارب [علة الدار] (٨) الواحدة؛ لأن الغالب فيها السلامة (٩).


(١) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٣٨٢.
(٢) في (ع): «ثبث».
(٣) في (ع): «استويا».
(٤) في (ع): «المبسوط».
(٥) ساقطة من: (ع).
(٦) في (ع): «وفي».
(٧) في (ع): «عن».
(٨) في (ع): «الغلة».
(٩) ينظر: المبسوط: ٢٠/ ١٧٣.