للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف استئجار الأرض، فإنه لو استأجر الأرض إلى مدة معلومة يجب المسمى، ولو استأجرها إلى وقت إدراك الزرع يجب أجر المثل] (١).

وذكر في «المبسوط» (٢): ولو اشترى زرعًا في أرض، ثم استأجر الأرض إلى مدة معلومة جاز، ولو استأجرها إلى وقت الإدراك وجب أجر المثل، ولو اشترى ثمارًا على رءوس الأشجار، ثم استأجر الأشجار إلى وقت الإدراك لا يجب عليه أجر.

وإذا ظهر هذا الفرق انبنى عليه الفرق الآخر؛ وهو أن هناك العمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع؛ لأن رب الأرض لما استوجب الأجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة، وهنا العمل على العامل في الكل؛ لأنه لا يستوجب رب النخل عليه أجرًا بعد انقضاء المدة، كما كان لا يستوجب عليه ذلك قبل انقضاء المدة؛ فيكون العمل كله على العامل إلى وقت الإدراك كما قبل انقضاء المدة.

وفي المزارعة في هذا أي فيما إذا انقضت مدة المزارعة؛ لما بينا في الإجارات، وهو قوله (٣): «ولنا أن المنافع غير مقبوضة، وهي المعقود عليها، فصار العذر في الإجارة؛ كالعيب قبل القبض»، إلى آخره.

وقد بينا وجوه العذر فيها كظهور النداء (٤) عن السفر، لمن استأجر الدابة للسفر، ومرض المؤاجر، واستئجار الخياط غلامًا ثم إفلاسه.

السقف (٥): ورق جريد النخل الذي يسقف (٦) منه الزنبيل والمراوح؛ لاشتراط الشركة فيما كان حاصلاً قبل الشركة، وهو الأرض.

وتعذر [رد] (٧) الغراس لاتصالها بالأرض، يعني: لو وقع الغراس وسلمها لم يكن تسليمًا [لشجر الغراس، بل يكون تسليمًا] (٨) لقطعة خشبية، وهو ما شرط ذلك، بل شرط تسليم الشجر بقوله، على أن يكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس نصفين، فلما لم يكن تسليمها وهي ثابتة وجب قيمتها.

وفي «المبسوط» (٩): ثم الغراس عين مال قائمة كانت للعامل، وقد تعذر ردها عليه للاتصال بالأرض [فيلزمه] (١٠) قيمتها مع أجر مثل عمله فيما عمل بمنزلة ما لو دفع إلى خياط طهارة على أن يبطنها ويحشوها ويخيطها جبة بنصف الجبة كان العقد فاسدًا، وكانت له قيمة البطانة والحشو، واجب (١١) مثل عمله فيما عمل.


(١) ساقطة من: (ع).
(٢) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ٥٧.
(٣) ينظر: الهداية: ٣/ ٢٥٠.
(٤) في (ع): «البدء».
(٥) ينظر: المغرب: ص ٢٢٥، ٢٢٦.
(٦) لعلها في (ع): «يشق».
(٧) ساقطة من: (ع).
(٨) ساقطة من: (ع).
(٩) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ١٠٥.
(١٠) في (ع): «قبل منه».
(١١) في (ع): «وأجر».